للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإمامٍ أيضًا إقطاعُ غيرِ مواتٍ (١) تمليكًا وانتفاعًا للمَصلحةِ (٢).

(وَ) له إقطاعُ (جُلُوسٍ) لبيعٍ وشراءٍ (فِي طُرُقٍ (٣) وَاسِعَةٍ بِلَا ضَرَرٍ)؛ بأنْ لا يُضيِّق على النَّاس، (فَيَكُونُ) المُقطَعُ (أَحَقَّ بِهَا)، ولا يَزول اختصاصُه بنقلِ مَتاعِه منها، وله التَّظليلُ على نفسه بما ليس ببناءٍ بلا ضررٍ، ويُسمَّى هذا: إقطاعَ إرفاقٍ.

(وَبِلَا إِقْطَاعٍ) لطريقٍ واسعةٍ، ورَحَبةِ مسجدٍ غيرِ مَحُوطةٍ: يَجوز (لِمَنْ سَبَقَ) غيرَه (الجُلُوسُ)، ويَكون أَحقَّ (مَا دَامَ قُمَاشُهُ) بضمِّ القاف (فِيهَا)، فإن أَطاله أُزِيل، وإن سبَق اثنان فأكثرُ؛ اقتَرعَا.

(وَلِمَنْ فِي أَعْلَى مَاءٍ (٤) مُبَاحٍ (٥) كالأمطار والأنهارِ الصِّغارِ: (سَقْيٌ، وَحَبْسُ مَاءٍ حَتَّى يَصِلَ إِلَى كَعْبِهِ، ثُمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ يَلِيهِ)، فيفعل كذلك، وهَلُمَّ


(١) كتب على هامش: (س): كأرض مات مالكها ولا وارث له سوى الإمام. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (للمصلحة) قال في «الإقناع»: والظاهر أنَّ مرادهم أي: الأصحاب بالمصلحة ابتداءً ودوامًا، فلو كان ابتداؤه لمصلحة، ثمَّ في أثناء الحال فُقدت؛ فللإمام استرجاعها، أي: لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، فتدبَّر.
قال الشَّيخ يوسف: الظاهر أنَّ هذا خاص بإقطاع الانتفاع، أمَّا إقطاع التمليك فغير ظاهر فيه؛ لأنَّه ملكه بذلك، والله أعلم. ع ن حرره.
(٣) في (ب) و (د): طريق.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولمن في أعلى ماء … ) إلخ، هذا شروع في شيء من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحو ذلك، ثمَّ الماء على أربعة أقسام؛ لأنَّه إمَّا أن يكون واقفًا أو جاريًا، والجاري إمَّا أن يكون في نهر غير مملوك أو لا، فإن كان في نهر غير مملوك؛ فإمَّا أن يكون في نهر عظيم كالنيل والفرات، فلكلٍّ أن يسقي منها متى شاء ما شاء، وإمَّا أن يكون في نهر صغير، أو سيلًا يتشاح فيه، وهو المشار إليه بقوله: (ولمن في أعلى … ) إلخ، وأشار في «المنتهى» إلى المملوك بقوله: وإن حُفِر نهرٌ صغيرٌ، وسيق ماؤه من نهر كبير مُلك، وهو بين جماعة على حسب عمل ونفقة. ا هـ، منه.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (في أعلى … ) إلخ، المراد بالأعلى هنا السابق بالإحياء. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>