للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَرًّا، فإن لم يَفضُل عن الأوَّل أو مَنْ بعدَه (١) شيءٌ؛ فلا شيءَ للآخرِ؛ لحديثِ عُبادةَ: «أنَّ النبيَّ قضَى في شربِ النَّخلِ مِنْ السَّيل: أنَّ الأعلى يشرب قبلَ الأسفلِ، ويَترك الماءَ إلى الكعبَين، ثمَّ يُرسِل الماءَ إلى الأسفل الذي يَليه، وكذلك حتى تَنقضيَ الحوائطُ، أو يَفنى الماءُ» رَواه ابنُ ماجَه وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ (٢).

(وَلِإِمَامٍ وَحْدَهُ) دونَ آحادِ النَّاسِ (حَمْيُ مَرْعًى) أي: أن يَمنع النَّاسَ مِنْ مرعًى (لِدَوَابِّ المُسْلِمِينَ) التي يَقوم (٣) بحفظها؛ كخيلِ الجهادِ والصَّدقةِ، (بِلَا ضَرَرٍ) بالتَّضييق على المسلمين؛ لِما روَى عمرُ: «أنَّ النبيَّ حمَى البقيعَ (٤) لخيلِ المسلمين» رَواه أبو عُبيدٍ (٥).

وما حَماه النبيُّ ليس لأحدٍ نَقضُه، وما حَماه غيرُه مِنْ الأئمَّة يَجوز نَقضُه.


(١) في (ب): من الأول ومن بعده.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٣)، وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٢٢٧٧٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٥٩)، من طريق إسحاق بن يحيى عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة ابن الصامت، قال البيهقي: (إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسل).
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (يقوم) أي: الإمام. انتهى تقريره.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (حمى البقيع … ) إلخ، هذا سهو من الكاتب، والأصحُّ النقيع؛ لأنَّه ينقع فيه الماء، فيكثر فيه الخصب. اه «غاية».
والنقيع: بنون مفتوحة، ثم قاف مكسورة: على عشرين ميلًا تقريبًا من المدينة، وهو من ديار مزينة، وهو غير نقيع الخضمات. وقال الخطابي: (قد يصحف أصحاب الحديث فيروونه: «البقيع» بالباء، و «البقيع» بالمدينة موضع القبور)، وحكى أبو عبيد البكري فيه الوجهين. ينظر: معالم السنن ١/ ٢٤٥، فتح الباري ١/ ١٩٨، ما اتفق لفظه وافترق مسماه ١٣٤، معجم البلدان ٥/ ٣٠٢.
(٥) لم نقف عليه من حديث عمر ، وإنما أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٤٠)، وأحمد (٥٦٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٠٨)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعبد الله العمري ضعيف، وله شواهد لا تخلو من ضعف. ينظر: فتح الباري ٥/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>