للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

(وَ) مَحلُّ ذلك: إن لم يُعصَّبنَ، ف (إِنْ عَصَّبَهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ)، أو أَنزلَ مِنْ بناتِ الابنِ عندَ احتياجهنَّ إليه، كما يأتي؛ (فَلِلذَّكَرِ (١) مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ).

(وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تُعَصَّبِ: السُّدُسُ) تكملةَ الثُّلثَين (مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ وَاحِدَةٍ)؛ لقضاءِ ابنِ مسعودٍ، وقولِه: «إنَّه قضاءُ رسولِ اللهِ فيها» رَواه البخاريُّ (٢).

(وَكَذَا بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ) فلَها السُّدسُ (مَعَ بِنْتِ ابْنٍ) واحدةٍ (أَعْلَى مِنْهَا)، ولا معصِّبَ، وعلى هذا القياسُ.

(وَ) كذا (أُخْتٌ) فأكثرُ (لِأَبٍ) (٣)، فلَها السُّدسُ (مَعَ أُخْتٍ) واحدةٍ (لِأَبَوَيْنِ)، فلِلَّتي لأَبوَين النِّصفُ، وللَّتي لأبٍ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَين، قياسًا على بنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلبِ.

(وَتَسْقُطُ بِنْتُ ابْنٍ) فأكثرُ (لَمْ تُعَصَّبْ مَعَ بِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ) لصُلبٍ، فللبِنتَين فأكثرَ الثُّلثان، ويَسقط مَنْ دونَهنَّ مِنْ بناتِ الابنِ عندَ عدمِ المعصِّبِ؛ لمفهومِ حديثِ (٤) ابنِ مسعودٍ: «تكملةَ الثُّلثَين» (٥).

(وَكَذَا) تَسقط (بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ وَبِنْتِ ابْنٍ)، فلبنتِ الصُّلبِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثَين، وتَسقط بنتُ ابنِ الابنِ عندَ عدمِ المعصِّبِ لها.


(١) في (ب): فلذكر.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).
(٣) قوله: (فأكثر لأبٍ) هي في (ب): لأبٍ فأكثر.
(٤) في (د): لحديثه.
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>