للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا أُخْتٌ) فأكثرُ (لِأَبٍ) فتَسقط (١) (مَعَ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ) إذا لم يُعصِّب الأختَ لأبٍ أخوها، فإن عصَّبها؛ فالباقي لهم، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَين.

ولا يُعصِّب الشَّقيقةَ إلّا الشَّقيقُ، ولا الأختَ لأبٍ إلّا الأخُ لأبٍ، فلا يُعصِّبهما (٢) ابنُ الأخِ، وبنتُ الصُّلبِ لا يُعصِّبها إلّا أخوها، وهو الابنُ.

(وَيُعَصِّبُ بَنَاتِ ابْنٍ مَنْ هُوَ) في درجتهنَّ، وهو أخوهنَّ أو ابنُ عمهنَّ، سواءٌ كانت بنتُ الابنِ ساقطةً عندَ عدمِ المعصِّبِ باستكمالِ الثُّلثَين، أو كانت غيرَ ساقطةٍ.

ويُعصِّب بناتِ الابنِ أيضًا مَنْ هو (أَنْزَلُ مِنْهُنَّ إِذَا احْتَجْنَ إِلَيْهِ) أي: إلى المعصِّب، بأنْ تَكون ساقطةً عندَ عدمِه؛ كبِنتَين وبنتِ ابنٍ، وابنِ ابنِ ابنٍ أنزلَ منها: فللبِنتَين الثُّلثان، والباقي بينَ بنتِ الابنِ ومعصِّبِها، للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَين.

وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّه لا يُعصِّب ذاتَ فرضٍ أَعلى منه (٣)؛ لاستغنائِها بفرضها؛ كبنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وابنِ ابنِ ابنٍ أنزلَ منها: فلبنتِ الصُّلب النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدسُ، والباقي للذَّكرِ.

وكذا لا يُعصِّب مَنْ هي (٤) أنزلُ منه، بل يَحجبها.

(وَالأُخْتُ) فأكثرُ (لِغَيْرِ أُمٍّ)، بأنْ تَكون شقيقةً أو لأبٍ (مَعَ بِنْتِ) صُلبٍ فأكثرَ، (أَوْ) مع (بِنْتِ ابْنٍ) فأكثرَ: (عَصَبَةٌ) لا فرضَ للأختِ معهما، بل (تَرِثُ


(١) في (د): تسقط.
(٢) في (أ) و (س) و (ع): فلا يعصبها.
(٣) في (د): منها.
(٤) في (د): هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>