للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبَّاسٍ (١)، ونافعُ بنُ عبدِ الحارثِ (٢)، في حَمامِ الحرمِ، وقِيس عليه حمامُ الإحرامِ (٣).

والحَمامُ: كلُّ ما عَبَّ (٤) الماءَ وهَدَرَ، فيَدخل فيه الفَواختُ، والوَراشِينُ، والقَطَا، والقُمْرِيُّ، والدُّبسِيُّ (٥).

وما لم تقضِ فيه الصَّحابةُ: يُرجع فيه إلى قولِ عَدلَين خَبيرَين (٦).

(وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ)؛ كباقي الطَّيرِ، ولو أكبرَ مِنْ الحَمامِ: (فِيهِ قِيمَتُهُ (٧)).

وعلى جماعةٍ اشتَرَكوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٦٤)، والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، والفاكهي (٢٢٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٠٥)، عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة، فقال ابن عباس: «ابتغ شاة فتصدق بها»، زاد الشافعي: قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. إسناده صحيح.
(٢) تقدم تخريجه في قصة عمر وعثمان .
(٣) قوله: (وقيس عليه حمام الإحرام) سقط من (د).
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (والحمام كلُّ ما عبَّ … ) إلخ، أي: وضع منقاره فيه، وكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، وقوله: (وهدر) أي: صوَّت. ا هـ. م ص.
(٥) كتب على هامش (ب) و (د): وهو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر. ش م ص ا هـ.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (عدلين خبيرين) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة؛ كقضاء الصحابة، ويجوز كون القاتل أحدهما فيحكمان على أنفسهما بالمثل.
(٧) في (د): قيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>