(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٢١٧)، والشافعي في الأم (٢/ ٢٢٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٥٨)، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «أن ابن مسعود ﵁ قال في رجل طَرَح على يربوع جوالقًا فقتله وهو محرم، حكم فيه جفرًا»، وهو مرسل صحيح، ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال. وأخرجه الشافعي كما في الملحق بالأم (٧/ ٢٥٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٨٨٨)، عن مجاهد: «أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرٍ أو جفرة». قال البيهقي: (هاتان الروايتان عن ابن مسعود ﵁ مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى). (٣) تقدم تخريجه قريبًا. (٤) كتب على هامش (ب): لأنها تشبهها في كرع الماء. يوسف. (٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٠٠٠٢)، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٧٠)، عن عمر وعثمان ﵄ في قصة. وقد حسن الحافظ إسناده في التلخيص ٢/ ٥٩٩، وروي عن عمر من وجوه أخرى. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٧٣)، وابن أبي شيبة (١٣٢١٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠٠٧)، عن عطاء ويوسف بن ماهك: «أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، ثم انطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد مَوَّتَتْ، فأتى ابن عمر ﵄، فذكر ذلك له؛ فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل»، وإسناده صحيح.