للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَحصل (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ) مسلمانِ أو أحدُهما (فَأَكْثَرُ) مِنْ اثنَين، ولا تُكرَه مشاركةُ كتابيٍّ لا يَلي التصرُّفَ.

(بِنَقْدٍ) ذهبٍ أو فضَّةٍ، (مَعْلُومٍ) لكلٍّ منهما، (يُحْضِرَاهُ (١)) أي: النَّقدَ المعلومَ مِنْ مالِهما، (وَلَوْ) كان النَّقدُ (مِنْ جِنْسَيْنِ)، بأنْ أَحضَر أحدُهما ذهبًا والآخرُ فضَّةً، (أَوْ) كان (مُتَفَاوِتًا)، بأنْ أَحضَر أحدُهما مائةً، والآخرُ مِائتَين، (لِيَعْمَلَا)، متعلِّقٌ ب «يُحضِراه (٢)»، أي: ليعملَ الشَّريكان (فِيهِ) أي: في (٣) المال جميعِه.

(وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الشَّرْطِ) الذي يَتَّفقان عليه، سواءٌ جَعلَا (٤) لكلٍّ منهما من الرِّبح بنسبةِ مالِه أو أكثرَ.

ويصحُّ أن يَعمل فيه أحدُهما، ويَكون له مِنْ الرِّبح أكثرَ مِنْ مالِه، فإن كان بدونه؛ لم يصحَّ، وبقَدْرِه؛ إبضاعٌ (٥).

(فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلٍّ) منهما في المالَين (بِحُكْمِ المِلْكِ فِي نَصِيبِهِ، وَ) بحُكمِ (الوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ)، ويُغني لفظُ الشَّركةِ عن إذنٍ صريحٍ في التصرُّف.

(فَإِنْ لَمْ يُذْكَرِ الرِّبْحُ)؛ لم تصحَّ؛ لأنَّه المقصودُ مِنْ الشَّركة، فلا يَجوز الإخلالُ به.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (يحضراه) كذا في النسخ، وفيه حذف نون الرفع من غير ناصب ولا جازم، ولعله جري [بما] قيل: إن حذف نون الرفع بغير ذلك لغة، والله أعلم.
(٢) في (د): ليحضر له.
(٣) قوله: (في) سقط من (ب) و (ع).
(٤) في (أ): أجعلا.
(٥) كتب على هامش (ع): والإبضاع: دفع الإنسان ماله لمن يعمل فيه بلا عوض. إقناع.
وكتب على هامش (ع): قوله: (إبضاع) أي: لا شركة عنان؛ لفقد شرطها، قال ع: التصرف صحيح؛ لعموم الإذن، ولكل ربح ماله، ولا أجرة لعامل؛ لتبرعه بعمله. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>