للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغليبًا للحظرِ.

(وَ) الشَّرطُ الرابعُ: (قَوْلُ) ذابحٍ عندَ حركةِ يدِه بذبحٍ: (بِاسْمِ اللهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾.

ولا يُجزئه غيرُها؛ كقولِ (١): «باسمِ الخالقِ»، ونحوِه.

وتُجزئ بغيرِ عربيَّةٍ ولو أَحسنَها.

(فَإِنْ تَرَكَهَا) أي: التَّسميةَ (عَمْدًا)، أو جهلًا؛ (لَمْ تُبَحِ) الذَّبيحةُ؛ لِما تَقدَّم.

و (لَا) تَحرم إن ترَكها (سَهْوًا)؛ لقولِه : «ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإن لم يُسمِّ إذا لم يَتعمَّد» رَواه سعيدٌ (٢).

وسقطَت التَّسميةُ هنا بالسَّهو، بخلافِ ما يأتي في الصَّيد (٣)، مع أنَّ قياسَ الشَّرطِ أنْ لا يَسقط به (٤)؛ لكثرةِ وقوعِ الذَّكاةِ مع غلبةِ السَّهوِ، وأمَّا الجاهلُ فمقصِّرٌ حيثُ لم يَسأل.

(وَيُكْرَهُ ذَبْحٌ بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لحديثِ: «إنَّ اللهَ كتَب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتلتُم فأحسِنوا القِتلةَ، وإذا ذَبحتُم فأحسِنوا الذِّبحةَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه،


(١) في (أ): كقوله.
(٢) أخرجه الحارث كما في إتحاف الخيرة (٤٦٧١)، عن راشد بن سعد مرسلًا، قال البوصيري: (هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم)، وأخرجه أبو داود (٣٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٨٩٥)، من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت مرفوعًا. قال ابن حجر: (الصلت يقال له: السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد). ينظر: الفتح ٩/ ٦٣٦، الإرواء ٨/ ١٦٩.
(٣) ٢/ ٥٨٧.
(٤) قوله: (به) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>