للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ» متَّفق عليه (١).

(وَ) الشَّرطُ الثالثُ: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) أي: مَجرى النَّفسِ، (وَمَرِيءٍ) بالمدِّ: مَجرى الطَّعامِ والشَّرابِ، سواءٌ كان القطعُ فوقَ الغَلْصَمةِ وهو الموضعُ الناتئُ مِنْ الحلقِ أو دونَها.

و (لَا) يُشترط قطعُ (الْوَدَجَيْنِ)، وهُما عِرقان مُحيطان بالحُلقوم، ولا إبانةُ الحلقومِ (٢) والمَريءِ بالقطع.

ولا يَضرُّ رفعُ يدِ الذَّابحِ إن أَتمَّ الذَّكاةَ على الفور، فإن تَراخى ووصَل الحيوانُ إلى حركةِ المذبوحِ، فأَتمَّها؛ لم يَحلَّ (٣).

(وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ)، مِنْ صيدٍ، ونَعَمٍ متوحِّشةٍ، (وَمُتَرَدٍّ) أي: واقعٌ (فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهَا؛ بِعَقْرِهِ) أي: ذكاةُ ما ذُكِر بجَرحه (فِي أَيِّ مُوْضِعٍ) كان مِنْ بَدنه، رُوي عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وغيرِهما (٤).

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ بِالمَاءِ)، ونحوِه ممَّا يَقتله لو انفرَد، فلا يُباح أكلُه؛


(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج .
(٢) قوله: (ولا إبانة الحلقوم) سقط من (س) و (ع).
(٣) في (ب): لم تحل.
(٤) أثر علي : أخرجه عبد الرزاق (٨٤٧٧)، وابن أبي شيبة (١٩٧٨٧)، والبيهقي (١٨٩٣٣)، عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن بعيرًا لي ند فطعنته بالرمح، فقال علي: «أهد لي عجزه»، وفيه انقطاع.
وأثر ابن مسعود : أخرجه عبد الرزاق (٨٤٧٤)، وابن أبي شيبة (١٩٧٩٠)، عن زياد بن أبي مريم: أن حمارًا لآل عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم، وطعنهم فقتلوه، فقال ابن مسعود: «أسرع الذكاة»، ولم ير به بأسًا. وإسناده صحيح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٩٣).
وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٨١)، والبيهقي (١٨٩٢٩)، عن ابن عمر . وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٧٨)، وابن أبي شيبة (١٩٧٨٤)، بإسناد صحيح، وعلقه البخاري (٧/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>