للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يَعيش في برٍّ وبحرٍ؛ كسُلَحْفاةٍ وكلبِ ماءٍ، لا يَحلُّ إلّا بالذَّكاة.

وحَرُم بلعُ سمكٍ حيًّا، وكُرِه شَيُّه حيًّا، لا جرادٍ.

(وَتُشْتَرَطُ) أربعةُ شروطٍ في صحَّةِ ذكاةٍ:

أحدُها: (أَهْلِيَّةُ مُذَكٍّ، بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا)، فلا يُباح ما ذكَّاه مجنونٌ، أو سكرانُ، أو طفلٌ؛ لأنَّه لا يصحُّ منهم قصدُ التَّذكيةِ، (مُسْلِمًا) كان (أَوْ كِتَابِيًّا) أبواه كتابيَّان؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قال البخاريُّ: قال (١) ابنُ عبَّاسٍ: «طعامُهم ذبائحُهم (٢)» (٣).

(وَلَوْ) كان المذكِّي (مُمَيِّزًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ) لم يُختن، (أَوْ أَعْمَى).

و (لَا) تُباح ذكاةُ (سَكَرْانَ)؛ لِما تَقدَّم.

(وَ) لا (مُرْتَدٍّ وَنَحْوِهِ)؛ كوَثنيٍّ ومجوسيٍّ؛ لمفهومِ قولِه تَعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.

(وَ) الشَّرطُ الثاني: (الآلَةُ، وَهِي كُلُّ مُحَدَّدٍ) أي: ذي حدٍّ يُنهِر الدَّمَ بحدِّه، (وَلَوْ) كان (مَغْصُوبًا؛ مِنْ حَدِيدٍ، وَحَجَرٍ، وَقَصَبٍ، وَغَيْرِهِ)؛ كخشبٍ له حدٌّ، وذهبٍ، وفضَّةٍ، وعظمٍ، (غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ)، لقولِه : «ما أَنهَر (٤) الدَّمَ فكُلْ،


(١) في (س): وقال.
(٢) في (س): ذبيحتهم.
(٣) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٩٢)، ووصله الطبري في التفسير (٨/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩١٥٢)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، قال: «ذبائحهم».
(٤) زيد في (د) وكتب على هامش (أ): أي أسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>