للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحذيفةَ (١)، وحديثِ عائشةَ: دخَل عليَّ النبيُّ ذاتَ يومٍ، فقال: «هل عندَكُم مِنْ شيءٍ؟» فقلنا (٢): لا، قال: «فإنِّي إذَنْ صائمٌ» رَواه الجماعةُ إلّا البخاريَّ (٣)، وأمَر بصومِ عاشوراءَ في أثنائه (٤).

ويُحكم بالصَّوم الشَّرعيِّ المُثابِ عليه مِنْ وقتِ النِّيَّةِ.

(وَإِنْ نَوَى الإِفْطَارَ؛ أَفْطَرَ) أي: صار كمَن لم يَنوِ؛ لقطعِه النِّيَّةَ، وليس (٥) كمَن أكلَ أو شرب، فيَصحُّ أن يَنويه نفلًا بغيرِ رمضانَ.

(وَمَنْ قَالَ) في أوَّله: (إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَ) هو (فَرْضِي؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لعدمِ جَزمِه بالنِّيَّة، (إِلَّا) إن قال ذلك (لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ)، وقال: وإلّا فأنا مفطرٌ، فبانَ مِنْ رمضانَ؛ فيَصحُّ؛ لأنَّه بنَى على أصلٍ لم يَثبت زوالُه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٩١)، والبيهقي (٧٩٢٠)، وعلقه البخاري مجزومًا (٣/ ٢٩)، عن أبي عبد الرحمن السلمي: «أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس، فصام»، رجاله ثقات، وفيه الأعمش وهو مدلس.
(٢) في (د): فقلت، وفي (ك): قلت.
(٣) أخرجه أحمد (٢٥٧٣١)، ومسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (١٧٠١).
(٤) أخرجه البخاري (١٩٢٤)، ومسلم (١١٣٥) من حديث سلمة بن الأكوع .
(٥) في (أ): ويسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>