للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا فرقَ بينَ أوَّلِ اللَّيلِ أو وسَطِه أو آخرِه، ولو أتى بعدَها ليلًا بمُنافٍ للصَّومِ مِنْ نحوِ أكلٍ ووطءٍ (١).

(لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردَةٌ، لا يَفسد صومُه بفساد صومِ غيرِه.

(لَا نِيَّةُ الفَرْضِيَّةِ) أي: لا يُشترط أن يَنوي كَونَ الصَّومِ فرضًا؛ لأنَّ التَّعيينَ يُجزئ عنه.

ومَن قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء اللهُ تَعالى، متردِّدًا؛ فسَدَت نيَّتُه، لا متبرِّكًا، كما لا يَفسد إيمانُه بقولِه: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ، غيرَ متردِّدٍ في الحال (٢).

ويَكفي في النِّيَّةِ الأكلُ والشُّربُ بنيَّةِ الصَّومِ.

(وَيَصِحُّ) صومُ (نَفْلٍ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَلَوْ) كانت النِّيَّةُ (بَعْدَ الزَّوَالِ)؛ لقولِ معاذٍ (٣) وابنِ مسعودٍ (٤)


(١) في (د): أو وطء.
كتب على هامش (د): لا إن أتى بمناف للنية كردة، فلا بد من تجديد النية بعد عوده.
(٢) قوله: «غير متردد في الحال» جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف: أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٣/ ٣٨٥، وعقد شيخ الإسلام فصلًا في مسألة: (الاستثناء في الإيمان)، ومذاهب الناس فيها في مجموع الفتاوى ٧/ ٤٣٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٩١١٠)، عن أبي الأشعث، قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يضحى، فيسألهم فيقول: «عندكم شيء؟» فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم. وجاء عن معاذ من طرق تدل على ثبوت ذلك عنه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٨٤)، والبيهقي (٧٩٢١)، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله : «أحدكم يأخذ النظرين، ما لم يأكل أو يشرب»، رجاله ثقات، وفيه الأعمش وهو مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>