للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه؛ (لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأنَّ الصَّومَ الشَّرعيَّ الإمساكُ مع النِّيَّةِ، فلا يُضاف للمجنونِ، ولا للمُغمى عليه.

و (لَا) يَفسد صومُ مَنْ جُنَّ أو أُغمي عليه بعدَ النِّيَّةِ (إِنْ أَفَاقَ جُزْءًا مِنْهُ) أي: مِنْ النَّهار، سواءٌ كان مِنْ أوَّلَ النَّهارِ أو آخرَه.

(أَوْ) أي: ولا يَفسد صومُ مَنْ (نَامَ جَمِيعَهُ) أي: جميعَ النَّهار؛ لأنَّ النَّومَ عادةٌ، ولا يَزول به الإحساسُ بالكلِّيَّة.

(وَيَقْضِي) وجوبًا (مُغْمًى عَلَيْهِ) ما وجَب زمنَ الإغماءِ حيثُ لم يصحَّ صومُه؛ لأنَّ مدَّتَه لا تَطول غالبًا، فلَم يَزُل (١) به التَّكليفُ.

وعُلم منه: أنَّه لا قضاءَ على مجنونٍ؛ لزوالِ تكليفِه.

قال المصنِّفُ: (ويَنبغي تقييدُه: بما إذا لم يَتَّصل جنونُه بشربِ محرَّمٍ، كما مرَّ في الصَّلاة) (٢).

(وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ)، بأن يَعتقد أنَّه يَصوم مِنْ رمضانَ، أو قضائِه، أو نذرٍ، أو كفَّارةٍ؛ لقولِه : «وإنَّما لكلِّ امْرِئٍ ما نوَى» (٣).

(مِنَ اللَّيْلِ)؛ لِما روَى الدارَقُطنيُّ بإسناده عن عائشةَ مرفوعًا: «مَنْ لم يُبيِّت الصِّيامَ قبلَ طلوعِ الفجرِ؛ فلا صيامَ له»، وقال: إسنادُه كلُّهم ثقاتٌ (٤).


(١) في (د): فلا يزول.
(٢) ينظر: حاشية المنتهى ١/ ٤٥٥.
(٣) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢٢١٣)، وقال: (تفرد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات)، وقال ابن عبد الهادي: (وفي قوله نظر، فإن عبد الله بن عباد: غير مشهور، ويحيى بن أيوب: ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه)، وعبد الله بن عباد قال ابن حبان عنه: (يقلب الأخبار، روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة)، فذكر الحديث ثم قال: (وهذا مقلوب؛ إنما هو عند يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا). ينظر: المجروحين ٢/ ٤٦، تنقيح التحقيق ٣/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>