(٢) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٧٥٦١)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر ﵁ سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة»، وإسناده صحيح. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (جملة)، يؤخذ منه: جواز تأخيرها، وهذا اختيار المجد، والمعتمد: وجوب الفور في إخراجها، فحمل قوله: (جملة) على تكرار أخذ الشخص الفدية ولو تفرَّقا، كذا ذكره الشيخ في (ح)، ويمكن حمل قوله: (جملة) على ما إذا أخَّر لحاجة، كما ذكروه في إخراج الزكاة، كذا الظاهر أنه لا يزيد على إخراج الزكاة، فيطابق ما مشوا عليه [ … ]، وجه ما ذكره المجد: أن الفدية بدل عن شيء لا تجب فيه الفورية، فيعطى حكم مبدله، وقول الجمهور: إنه أمر، والأمر للفور، والله تعالى أعلم، كاتبه. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وظئر كأم) فلو تغيَّر لبنها بصومها، أو نقص، فللمستأجر الفسخ، وتجبر على فطرٍ إن تأذى الرضيع، والله أعلم. متن منتهى. (٥) في (د): ولسبب.