للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورُوي (١) عن ابنِ عمرَ (٢).

وتُجزئ هذه الكفَّارةُ إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً (٣).

(وَ) إن أَفطرَت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا (عَلَى أَنْفُسِهِمَا) فقط، أو مع الولدِ؛ (قَضَتَا) عددَ الأيَّامِ (فَقَطْ) أي: بلا فديةٍ؛ لأنَّهما بمنزلةِ المريضِ الخائفِ على نفسه.

ومتى قَبِلَ رضيعٌ ثَديَ غيرِها، وقَدَرَ أن يَستأجر له؛ لم تُفطر.

وظِئرٌ: كأمٍّ (٤).

ويَجب الفطرُ على مَنْ احتاجَه لإنقاذِ معصومٍ مِنْ هلَكةٍ؛ كغَرقٍ.

وليس (٥) لمَن أُبيح له فطرٌ برمضانَ صومُ غيرِه فيه.

(وَمَنْ نَوَى صَوْمًا، ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ نَهَارِهِ)، بأن لم يُفِق جزءًا


(١) قوله: (وروي) سقط من (ب) و (د) و (ك).
(٢) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٢٨)، وعبد الرزاق (٧٥٦١)، من طرق عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة»، وإسناده صحيح.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (جملة)، يؤخذ منه: جواز تأخيرها، وهذا اختيار المجد، والمعتمد: وجوب الفور في إخراجها، فحمل قوله: (جملة) على تكرار أخذ الشخص الفدية ولو تفرَّقا، كذا ذكره الشيخ في (ح)، ويمكن حمل قوله: (جملة) على ما إذا أخَّر لحاجة، كما ذكروه في إخراج الزكاة، كذا الظاهر أنه لا يزيد على إخراج الزكاة، فيطابق ما مشوا عليه [ … ]، وجه ما ذكره المجد: أن الفدية بدل عن شيء لا تجب فيه الفورية، فيعطى حكم مبدله، وقول الجمهور: إنه أمر، والأمر للفور، والله تعالى أعلم، كاتبه.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وظئر كأم) فلو تغيَّر لبنها بصومها، أو نقص، فللمستأجر الفسخ، وتجبر على فطرٍ إن تأذى الرضيع، والله أعلم. متن منتهى.
(٥) في (د): ولسبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>