(٢) في (أ) و (ك): ولديهما. (٣) أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس ﵄، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي: (اختصره اختصارًا مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم)، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (٣٨١)، والبيهقي (٨٠٧٧)، عن ابن عباس، بلفظ: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا»، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٤/ ١٨. تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحًا في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم.