للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجازَ وطءٌ لمَن به مرضٌ يَنتفع به فيه، أو به شَبَقٌ ولم تَندفع شهوتُه بدونِ الوطءِ، ويَخاف تشقُّقَ أُنْثَيَيه، ولا كفَّارةَ، ويَقضي ما لم يَتعذَّر لشَبَقٍ، فيُطعم ككبيرٍ.

وإن سافرَ ليُفطر؛ حَرُمَا.

(وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِيهِ) أي: في أثناء ذلك اليومِ؛ (فَلَهُ الفِطْرُ) إذا فارقَ بيوتَ قريتِه ونحوَها؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارِ الصَّحيحةِ (١)، والأفضلُ عدمُه.

(وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ) أَفطرَت (مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى وَلَدِهِمَا (٢)) فقط؛ (قَضَتَا) ما أفَطرَتاه، (وَأَطْعَمَ وَلِيُّهُ) أي: وجَب على مَنْ يَمُون الولدَ أن يُطعِم عنهما لكلِّ يومٍ مسكينًا ما يُجزِئ في كفَّارةٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «كانت رخصةً للشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ وهُما يُطيقان الصِّيامَ أن يُفطرا، ويُطعِما مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا، والحُبلَى والمُرضِعُ إذا خافتَا على أَولادهما أَفطَرتا وأَطعَمتا» رَواه أبو داودَ (٣)،


(١) منها ما أخرجه مسلم (١١١٣)، من حديث ابن عباس : «أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر».
(٢) في (أ) و (ك): ولديهما.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس ، بهذا اللفظ، قال الألباني عن رواية ابن أبي عدي: (اختصره اختصارًا مخلًّا، فصارت الرواية تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم)، وقد رواه جماعة عند ابن الجارود (٣٨١)، والبيهقي (٨٠٧٧)، عن ابن عباس، بلفظ: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ثم نُسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا»، وهذا الإسناد على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٤/ ١٨.
تنبيه: قول المؤلف آخر الحديث: «على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»، من تفسير أبي داود، كما جاء ذلك مصرحًا في روايته، وقد جاء ذلك من ضمن كلام ابن عباس عند ابن الجارود والبيهقي كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>