للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُتح به (١).

قال في «الفروع» (٢): ويَتوجَّه (٣) باليُسرى (٤) والأُخرى بحرفِ المنبرِ، فإن لم يَعتمد؛ أَمسَك شِمالَه بيمينه، أو أَرسَلهما.

(وَ) أن (يَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ)؛ لفعلِه (٥)، ولأنَّ في الْتفاتِه عن أحدِ جانبَيه إعراضًا عن الآخرِ، وإن استَدبَرهم؛ كُرِه.

ويَنحرفون إليه إذا خطَب؛ لفعلِ الصحابةِ (٦)، ذكَره في «المبدِع» (٧).


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به) كذا قال جماعة من أصحابنا وغيرهم، وأنكر ذلك الإمام العلامة المحقق ابن القيم في «الهدي»، وشنع على قائل ذلك بما يطول، فراجعه إن شئت، وقد ذكرت طرفًا من كلامه في «شرح الدليل» وفي كتابي «اللمعة في فضل الجمعة، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٧.
(٣) في (ب): ويتَّجه. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٤) وكتب على هامش (س): (ويتوجه)، أي: الاعتماد المفهوم من «يعتمد» أن يكون باليسرى. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) قال ابن رجب في الفتح ٨/ ٢٥٠: (استقبال الإمام أهل المسجد واستدباره القبلة مجمع عليه، والنصوص تدل عليه).
وأما كونه لم يلتفت؛ فقد قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٥٨: (لم أره في حديث إلا إنْ كان يؤخذ من مطلق الاستقبال).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٢٢٦)، وأبو داود في المراسيل (٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥٧١٢)، عن عدي بن ثابت، قال: «كان النبي إذا خطب؛ استقبله أصحابه بوجوههم»، وهو مرسل حسن. وأخرج ابن أبي شيبة (٥٢٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٨١٤)، عن المستمر بن الريان، قال: «رأيت أنس بن مالك جاء يوم الجمعة، فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام»، إسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الكبرى (٥٠٩٨)، عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله»، وإسناده جيد، وعلقهما البخاري في الصحيح ٢/ ١٠ بصيغة الجزم.
(٧) ينظر: المبدع ٢/ ٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>