للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدًا بِيَدٍ» رَواه مسلمٌ وأبو داودَ (١).

والجنسُ: ما يَشمل أنواعًا؛ كالذَّهبِ، والفضَّةِ، والبُرِّ، والتَّمرِ (٢).

وفروعُ الأجناسِ؛ كالأَدِقَّةِ والأَخبازِ والأَدهانِ: أجناسٌ.

واللَّحمُ أجناسٌ (٣) باختلافِ أصولِه (٤)، ولحمُ الضَّأنِ والمَعزِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ البقرِ والجَواميسِ: جنسٌ واحدٌ، ولحمُ الإبلِ: جنسٌ، وهكذا.

والشَّحمُ، والكَبِدُ، والقلبُ، والأَليةُ، والطِّحالُ، والرِّئةُ، والكارعُ (٥): أجناسٌ؛ لأنَّها مختلفةٌ في الاسمِ والخِلقةِ، فيَجوز بيعُ جنسٍ منها بآخرَ متفاضِلًا.

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لِما روَى مالكٌ عن زيدِ بنِ أَسلَمَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (٦): «أنَّ النبيَّ نهَى عن بيعِ


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٥٠)، من حديث عبادة .
(٢) كتب على هامش (ح): فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسًا، وبالعكس، والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس. اه. ش مختصر.
وعليه بخط شيخنا: فالنوع فرع الجنس الذي هو الأصل، وقد يتحول النوع جنسًا إذا اشتمل على أصناف، كالتمر فهو نوع لجنس الحلاوة، وهو جنس لأنواعه من البرني والمعقلي ونحوهما. اه.
(٣) قوله: (واللحم أجناس) سقط من (د).
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (باختلاف أصوله) الباء فيه للسببية. انتهى تقرير المؤلف، أي: كون اللحم أجناس إنما هو بسبب اختلاف أصوله. انتهى.
(٥) في (د): الأكارع.
(٦) كتب على هامش (ح): قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وروي: «أن النبي نهى أن يباع حي بميت»، ذكره الإمام أحمد، وروى ابن عباس: «أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا»، قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك. وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، فأما بحيوان من غير جنسه؛ فظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز لما ذكرناه من الأحاديث، واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان، والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم، فإن قلنا: إنه جنس واحد؛ لم يجز، وإن قلنا: إنه أجناس؛ جاز بغير جنسه. هـ. ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>