(٢) كتب على هامش (ح): فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسًا، وبالعكس، والمراد هنا: الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس. اه. ش مختصر. وعليه بخط شيخنا: فالنوع فرع الجنس الذي هو الأصل، وقد يتحول النوع جنسًا إذا اشتمل على أصناف، كالتمر فهو نوع لجنس الحلاوة، وهو جنس لأنواعه من البرني والمعقلي ونحوهما. اه. (٣) قوله: (واللحم أجناس) سقط من (د). (٤) كتب على هامش (س): قوله: (باختلاف أصوله) الباء فيه للسببية. انتهى تقرير المؤلف، أي: كون اللحم أجناس إنما هو بسبب اختلاف أصوله. انتهى. (٥) في (د): الأكارع. (٦) كتب على هامش (ح): قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وروي: «أن النبي ﷺ نهى أن يباع حي بميت»، ذكره الإمام أحمد، وروى ابن عباس: «أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا»، قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك. وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، فأما بحيوان من غير جنسه؛ فظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز لما ذكرناه من الأحاديث، واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان، والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم، فإن قلنا: إنه جنس واحد؛ لم يجز، وإن قلنا: إنه أجناس؛ جاز بغير جنسه. هـ. ش.