للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّحمِ بالحيوان» (١).

ويصحُّ بيعُ اللَّحمِ بحيوانٍ مِنْ غيرٍ جنسِه؛ كلحمِ ضأنٍ ببقرةٍ.

(وَلَا) يصحُّ (بَيْعُ حَبٍّ) كبُرٍّ (بِدَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ)؛ لتعذُّرِ التَّساوي؛ لأنَّ أجزاءَ الحبِّ تَنتشر بالطَّحن، والنَّارَ قد أَخذَت مِنْ السَّوِيقِ.

وإن بِيع الحبُّ بدقيقٍ أو سَوِيقٍ مِنْ غيرِ جنسِه؛ صحَّ؛ لعدمِ اعتبارِ التَّساوي إذَنْ.

(وَلَا) بيعُ (نِيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ)؛ كحِنطةٍ بهَرِيسَتِها، أو بخبزٍ، أو نَشَا (٢)؛ لأنَّ النَّار تَعقِد أجزاءَ المطبوخِ فلا يَحصل التَّساوي.

(وَلَا) بيعُ (خَالِصِهِ) أو مَشُوبِه (بِمَشُوبِهِ (٣))؛ كحِنطةٍ فيها شَعيرٌ بمِثلها، أو بخالصةٍ، إلّا أن يَكون الخلطُ يسيرًا، وكذا بيعُ اللَّبنِ بالكَشْكِ.

(وَلَا) بيعُ (رَطْبِهِ بِيَابِسِهِ)؛ كبيعِ رُطَبٍ بتمرٍ، وعنبٍ بزبيبٍ؛ لِما روَى مالكٌ وأبو داودَ عن سعد (٤) بنِ أَبي وقَّاصٍ: أنَّ النبيَّ سُئِل عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمر،


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٥٥)، وأبو داود في المراسيل (١٧٨)، والدارقطني (٣٠٥٧)، والحاكم (٢٢٥٢)، والبيهقي (١٠٥٧٠)، ورفعه يزيد بن مروان عن سهل بن سعد عند الدارقطني (٣٠٥٦)، ويزيد اتهمه ابن معين بالكذب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٢٣ عن المرفوع: (وهذا حديث إسناده موضوع).
(٢) زاد في (أ): (بالفتح والقَصرِ، وقد يُمَدُّ، وهو ما يُعمل منه الحَلواءُ).
وكتب على هامش (س): (قوله: (نشا) بالفتح والقَصرِ، وقد يُمَدُّ، ما يُعمل منه الحَلواءُ، من المصباح. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (بمشوبه) بالباء الموحدة في آخره، أي: مخلوطه. انتهى تقرير.
(٤) في (أ) و (س) و (ك): سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>