للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «أَيَنقُص الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعَم، فنهَى عن ذلك (١).

(إِلَّا فِي العَرَايَا)، وهي بيعُ الرُّطبِ على النَّخل خَرْصًا بمِثلِ ما يَؤُول إليه إذا جَفَّ كَيلًا، فيما دونَ خمسةِ أَوسُقٍ، لمحتاجٍ لرُطبٍ ولا ثمنَ معه (٢)، بشرطِ الحُلولِ والتَّقابضِ قبلَ تفرُّقٍ، ففي نخلٍ: بتَخلِيةٍ، وفي تمرٍ: بكَيلٍ.

ولا تصحُّ في بقيَّةِ الثِّمارِ، ولا زيادةُ مشترٍ ولو مِنْ عددٍ في صفقاتٍ.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ دَقِيقِهِ) أي: الرِّبَويِّ (بِدَقِيقِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نُعُومَةً، وَ) يصحُّ بيعُ (خُبْزِهِ بِخُبْزِهِ إِذَا اسْتَوَيَا نَشَافًا)، لا إن اختَلفَا.

ويُعتبر التَّماثلُ في الخُبزِ بالوزنِ؛ كالنَّشافِ (٣)؛ لأنَّه يُقدَّر به عادةً، ولا يُمكن كَيلُه.

ومِثلُه العَجْوةُ إذا تَجبَّلَت، فتَصير موزونةً، لكن إن يَبِس الخبزُ ودُقَّ، وصار فَتِيتًا؛ رجَع إلى الكَيلِ.

(وَلَا يُبَاعُ) تمرٌ (مَنْزُوعُ النَّوَى بِمَا) أي: بتمرٍ (فِيهِ نَوَاهُ)؛ لعدمِ التَّساوي.

(وَلَا) يُباع (رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ، وَمَعَهُ) أي: الرِّبَويِّ (أَوْ مَعَهُمَا) أي: العِوَضَين (٤)


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٢٤)، وأحمد (١٥٤٤)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، قال ابن حجر: (أعله جماعة، منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم وعبد الحق، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش، والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن المديني وابن حبان والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٤، بلوغ المرام (٨٤٨)، الإرواء ٥/ ١٩٩.
(٢) كتب على هامش (ح): قوله: (ولا ثمن معه) أي: من أحد النقدين. خطه.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (كالنشاف) أي: كما يعتبر النشاف، يعتبر تماثله وزنًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) في (د): النوعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>