للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ؛ كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، أَوْ) بيعِ مدِّ عَجوةٍ ودرهمٍ (بِمُدَّيْنِ مِنْهَا) أي: مِنْ العَجوةِ، وكبيعِ مُحلًّى بفضَّةٍ بفضَّةٍ، أو مُحلًّى بذهبٍ بذهبٍ، وتُسمَّى مسألةَ: «مُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ»؛ لأنَّها مُثِّلَت بذلك.

ونصَّ على عدمِ جوازِها (١)؛ لِما روَى أبو داودَ عن فَضَالةَ بنِ عُبيدٍ قال: أُتِي النبيُّ بقِلادةٍ فيها ذهبٌ وخَرَزٌ ابتَاعها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو سبعةِ دنانيرَ، فقال النبيُّ : «لا، حتى تُميِّزَ بينَهما» (٢).

فإن كان ما مع الرِّبَويِّ يسيرًا لا يُقصد؛ كخبزٍ فيه ملحٌ بمِثلِه؛ فوجودُه كعَدمِه.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ نَوًى بِتَمْرٍ فِيهِ نَوًى، وَ) يصحُّ بيعُ (صُوفٍ أَوْ لَبَنٍ بِ) شاةٍ (ذَاتِ صُوفٍ أَوْ لَبَنٍ)؛ لأنَّ النَّوَى في التَّمرِ واللَّبنِ والصُّوفَ في الشاةِ غيرُ مقصودٍ، (وَنَحْوُهُ)؛ كدارٍ مُموَّهٍ سقفُها بذهبٍ، وكدرهمٍ فيه نُحاسٌ بمِثلِه (٣)، أو بنُحاسٍ.

ثمَّ أشارَ إلى النَّوع الثاني مِنْ نَوعَي الرِّبا بقوله: (وَيَحْرُمُ رِبَا نَسِيئَةٍ)، مِنْ النَّساءِ بالمدِّ، وهو التأخيرُ، (بَيْنَ كُلِّ (٤) مَكِيلَيْنِ) كبُرٍّ بشَعيرٍ، (أَوْ مَوْزُونَيْنِ (٥)) كحديدٍ بنُحاسٍ، (لَيْسَ أَحَدُهُمَا) أي: المَوزونَين (نَقْدًا)، فإن كان أحدُهما نقدًا؛


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨٦٩، مسائل أبي داود ص ٢٦٨.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥١).
(٣) كتب على هامش (ح): قوله: (بمثله) أي: ما يساويه يقينًا في الفضة والغش. خطه.
(٤) قوله: (كل) سقط من (د).
(٥) كتب على هامش (ح): فإن باع مكيلًا بموزون، أو عكسه؛ جاز التفرق قبل القبض، وجاز فيه النساء؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء؛ لأمر النبي عبد الله بن عمرو: «أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أحمد والدارقطني وصححه. اه. ش مختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>