(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢٠. (٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٥٠)، من حديث عبادة ﵁. (٤) قوله: (به القبض) هو في (د): بالقبض. (٥) كتب على هامش (ح): قال في «شرح المنتهى»: ويقوم الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه. قال م ص في الحاشية: كما يدل عليه كلام الأصحاب، ومال إليه ابن قندس، وقطع به في «الإقناع». انتهى. واعترضه بعض المحققين وهو المنقول عن ابن ذهلان بأن ظاهر عباراتهم خلافه، ولم يفهم من عبارة «الإقناع» ما ذكره، ولم يمكن أن يفتى به. انتهى. أقول: أما ما ذكره من عبارة «الإقناع» فكما قال، وأما كونه لا يمكن أن يفتى به؛ فهو غير حجة، بل الفتوى به صحيح، وقوله: (ظاهر عباراتهم خلافه) غير صحيح، بل ظاهر ما في مواضع ما ذكر، ويتضح لك بنقل عبارة ابن قندس، ونصها: (ظاهر قوله: «يشترط الحلول والتقابض» لو صارفه ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه ولم يقبض عوض الصرف في المجلس؛ لا يصح لعدم القبض في المجلس، وأفتى به بعض الشافعية، ولم أظفر بها مصرحة، لكن ذكروا: لو كان على شخص دراهم أو دنانير؛ أنه يجوز أن يصارفه على ذلك، فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير؛ يجوز، وفي هذه نزَّلوا السقوط عن الذمة بمنزلة القبض) ثم ذكر غير ذلك، انظره. اه.