(٢) كتب على هامش (ح): قال في «المنتهى» وشرحه: وصارِفُ فضة بدينار إن أعطى فضة أكثر ليأخذ قدر حقه منه؛ جاز ولو كان أخذه قدر حقه بعد تفرق؛ لوجود التقابض، وإنما تأخر التمييز، والزائد أمانة، وصارف خمسة دراهم فضة بنصف دينار، فأعطى دينارًا؛ صح وله مصارفته بعد ذلك بالباقي من الدينار؛ لأنه أمانة بيده، ولو اقترض الخمسة التي دفعها لصاحب الدينار وصارفه بها عن الباقي من الدينار؛ صح بلا حيلة، أو صارف دينارًا بعشرة دراهم فأعطاه خمسة، ثم اقترضها منه ودفعها إليه ثانيًا عن الباقي؛ صح بلا حيلة. انتهى. قوله: (بلا حيلة) أي: مواطأة، والمحذور هنا: هو التفرق قبل قبض جميع الثمن. اه. قال في شرح المختصر: وإذا كان له على آخر دنانير، وقضاه دراهم شيئًا فشيئًا؛ فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار؛ صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة؛ لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين. اه. فإن قبض أحدهما ما له عليه، ثم صارفه بعين وذمة؛ صح. انتهى. فإن كانت باقية فأحضرها وقضاها؛ فإنه يحتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم دفعها؛ لأنها وديعة، فإن تلفت أو نقصت كانت من ضمان مالكها على المشهور، قاله في «المبدع»، ونقله في «حاشية الإقناع» وسكت، وفيه نظر ظاهر، إذ على ما ذكره يقتضي صحة المصارفة عند المحاسبة ولو لم يحضرها؛ لأنه ليس بيع دين بدين، إذ الوديعة يصح المصارفة بها، بل الذي يظهر أنه كالعقد الفاسد، وأنه ليست كوديعة، وهو الجاري على القواعد، والعمل على ما ذكره قولٌ، والمذهب خلافه. اه.