للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يَجوز النَّساءُ في بيعِ (مَا لَا كَيْلَ فِيهِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالجَوْزِ وَالبَيْضِ)؛ «لأمرِ النبيِّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (١) أن يَأخذ على قَلائصِ الصَّدقةِ، فكان يَأخذ البعيرَ بالبعيرَين إلى إبلِ الصَّدقةِ» رَواه أحمدُ، والدارَقُطنيُّ وصحَّحه (٢).

وإذا (٣) جازَ في الجنسِ الواحدِ؛ ففي الجنسَين أَولى.

و (لَا) يَجوز (بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ)، حكَاه ابنُ المنذِرِ إجماعًا (٤)؛ لحديثِ: «نهَى النبيُّ عن بيعِ الكالِئِ بالكالِئِ» (٥)، وهو بيعُ ما في الذِّمَّة بثَمنٍ مؤجَّلٍ لمَن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبَض قبلَ تفرُّقٍ (٦)، وجَعْلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ.

(وَتَتَعَيَّنُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ بِتَعْيِينٍ فِي العَقْدِ)؛ لأنَّها عِوَضٌ مُشارٌ إليه في العقد، فوجَب أن تَتعيَّن كسائرِ الأعواضِ (٧)، (فَلَا تُبَدَّلُ)، بل يَلزم تسليمُها إذا


(١) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: (عبد الله بن عمرو) كما في مصادر الحديث.
(٢) أخرجه أحمد (٦٥٩٣)، وأبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني (٣٠٥٤)، قال ابن معين: (هذا حديث مشهور)، وقوَّى سنده ابن حجر، وحسنه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٢٢، الفتح ٤/ ٤١٩، الإرواء ٥/ ٢٠٥.
(٣) في (د): فإذا.
(٤) ينظر: الإشراف ٦/ ٤٤.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٥٥٤)، والدارقطني (٣٠٦٠)، والحاكم (٢٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٣٦)، من حديث ابن عمر ، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وما رواه عن عبد الله بن دينار أشد ضعفًا ونكارة، وهذا منها، وعده أحمد حديثًا منكرًا، وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٣٧٥)، من حديث رافع بن خديج ، قال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)، وقال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين)، ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ١٠٩، التلخيص الحبير ٣/ ٧٠.
(٦) كتب على هامش (ح): فإن بيع بحال وقبض في المجلس صح، وهذا فيما إذا كان الدين نحو ثمن وقرض، فإن كان دين سلم؛ فلا يجوز مطلقًا. اه تقرير.
(٧) كتب على هامش (ح): من أنه إذا باع ثوبًا بعينه؛ لم يجز إبداله بمثله. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>