للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُولبَ بها؛ لوقوعِ العقدِ على عينِها.

(وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً)؛ بطَل العقدُ، كالمَبيعِ إذا ظهَر مستحَقًّا.

(أَوْ) كانت (مَعِيبَةً مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ)؛ كما لو وجَد الدَّراهمَ نُحاسًا؛ (بَطَلَ) العقدُ؛ لأنَّه باعه غيرَ ما سمَّى له (١).

(وَ) إن كانت (مَعِيبَةً مِنَ الجِنْسِ)؛ كالوضوح في الذَّهب، والسَّواد في الفضَّة؛ (أَمْسَكَ) مع العيبِ، (أَوْ رَدَّ) به، (وَلَا أَرْشَ) مع الإمساكِ (إِنِ اتَّحَدَ الجِنْسُ)، بأنْ تَعاقَدَا على مِثلَين؛ كدِرهمِ فضَّةٍ بمِثلِه، فإن اختَلَف الجِنسُ؛ كدراهمَ بدنانيرَ؛ فلَه أخذُ الأرشِ بالمجلس لا مِنْ جنسِ السَّليمِ (٢)، وكذا بعدَه مِنْ غيرِ جنسِهما (٣).

ويَحرم الرِّبا بينَ مسلِمٍ وحربيٍّ، وبدارِ حربٍ، لا بينَ سيِّدٍ ورقيقِه.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (أو معيبة … ) إلخ؛ أي: يبطل العقد ما عدا ما استثني بظهور الدنانير والدراهم المعينة معيبة من غير جنسها، ولو يسيرًا؛ كالمِسِّ في الذهب، والرصاص في الفضة، والتعيين له صورتان: الأولى: بالإشارة من غير ذكر المشار إليه، مثل: بعتك هذا الثوب بهذه، ولم يسم الدراهم. الثانية: بذكرهما؛ كبعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، وظاهر كلامهم: أن التعيين يحصل بكل منهما، لكن تعليل الموفق ومن تابعه: البطلان فيما إذ ظهرت معيبة من غير جنسها، بكونه باعه غير ما سمَّى له؛ فلم يصح، كما لو قال: بعتك هذا البغل، فبان حمارًا، يقتضي تخصيص البطلان بالصورة الثانية، وأما إذا كان التعيين بالإشارة فقط، مثل أن يقول: بعتك هذا بهذه؛ فالقول ببطلان العقد هنا لا يظهر وجهه، نعم إن كان المعقود عليه يشترط فيه التماثل، ثم ظهر عيب من غير الجنس يخل به؛ بطل العقد؛ لعدم التماثل على ما تقدم، فإذا لم يسم العقد؛ لم يحكم ببطلان العقد، لكن يكون كالعيب من الجنس، والظاهر: أن هذه المسألة لما كانت ظاهرة من قواعدهم، لم يصرحوا بذكرها، وكان الأولى ذكرها؛ لدفع توهم من يتوهم، هذا ملخص كلام ابن قندس في «حواشي المحرر»، وقد أطال فيه فليعاود. ح م ص.
(٢) كتب على هامش (ح): لئلا يصير من مسألة مد عجوة. اه خطه.
(٣) كتب على هامش (ح): أي: جنس العوضين؛ كشيء من الأعواض سواهما. اه خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>