للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لَا) تصحُّ (مَعَ تَلَفِهِ) أي: المَبيعِ؛ لفواتِ مَحلِّ الفسخِ، (أَوْ مَوْتِ عَاقِدٍ)، بائعٍ أو مشترٍ؛ لعدمِ تَأتِّيها.

وكذا لا تصحُّ مع غَيبةِ أحدِهما، (أَوْ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ) معقودٍ عليه، (أَوْ) مع (نَقْصِهِ (١)، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ)، فلا تصحُّ فيهنَّ؛ لمخالفتِه لمُقتضى الإقالةِ مِنْ ردِّ الأمرِ إلى ما كان عليه.

وتصحُّ مع تلفِ ثَمنٍ (٢).

ولا خيارَ فيها (٣)، ولا شُفعةَ.


(١) كتب على هامش (ح): والمبيع باقٍ على ملك المشتري. اه. تقرير شيخنا.
قال في «الإقناع»: وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر، فاستأنفا بيعًا؛ جاز بزيادة ونقص عن الثمن الأول، وبغير جنسه. اه.
قال م ص: فلو قال مشترٍ لبائع: أقلني ولك كذا، ففعل، فقد كرهه أحمد؛ لشبهه بالعينة؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له فضل دراهم. قال ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد. اه.
(٢) كتب على هامش (ح): ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. ش مختصر.
وفي شرح «الإقناع»: بخلاف الفسخ لعيب، فعلى مشترٍ؛ لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع. اه.
وقيده مرعي: بما إذا لم يدلس البائع، فإن دلس فمؤنة الرد عليه، وهو الصواب، إن شاء الله تعالى. اه.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (لا خيار) أي: لا يثبت فيها خيار مجلس ولا شرط. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>