قال في «الإقناع»: وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر، فاستأنفا بيعًا؛ جاز بزيادة ونقص عن الثمن الأول، وبغير جنسه. اه. قال م ص: فلو قال مشترٍ لبائع: أقلني ولك كذا، ففعل، فقد كرهه أحمد؛ لشبهه بالعينة؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له فضل دراهم. قال ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد. اه. (٢) كتب على هامش (ح): ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. ش مختصر. وفي شرح «الإقناع»: بخلاف الفسخ لعيب، فعلى مشترٍ؛ لأنه فسخ بالعيب قهرًا على البائع. اه. وقيده مرعي: بما إذا لم يدلس البائع، فإن دلس فمؤنة الرد عليه، وهو الصواب، إن شاء الله تعالى. اه. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (لا خيار) أي: لا يثبت فيها خيار مجلس ولا شرط. [العلامة السفاريني].