(٢) كتب على هامش (ح): فإذا أذن شريكه في القبض؛ صار نصيبه أمانة في يد القابض. اه. خطه. (٣) كتب على هامش (ع): فائدة: لو قال: أقلني ولك كذا، ففعل؛ فقد كرهه أحمد؛ لشبهه بمسائل العينة؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم، قال الثقة ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد جدًّا. ش منتهى. وكتب على هامش (ع): تتمة: لو تقايلا بيعًا فاسدًا، ثم حكم به؛ لم ينفذ؛ لأن العقد ارتفع بالإقالة. ح م ص. (٤) في (س): أقال عثراته. (٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢٢٩١)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٠/ ١٨٥، جامع العلوم والحكم ٣/ ١٠٠٢، البدر المنير ٦/ ٥٥٦، الإرواء ٥/ ١٨٢. (٦) كتب على هامش (ح): وتصح بلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. ش مختصر. كتب على هامش (ح): وتصح من مضارب وشريك. اه. ش مختصر. ولو فيما اشتراه شريكه مع المصلحة فيها. اه. خطه. لا وكيل، فلا يملك الإقالة بغير إذن الموكل. اه. إقناع. (٧) كتب على هامش (ح): ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. اه. ش مختصر. (٨) في (د): ولا تصحُّ.