للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتبر لجوازِ قبضِ مُشاعٍ يُنقل (١): إذْنُ شريكِه (٢).

(وَالإِقَالَةُ) مصدرُ: أقالَ اللهُ عَثْرتَك، أي: أَزالَها؛ (فَسْخٌ) أي: رفعٌ للعقدِ وإزالةٌ له، لا بيعٌ (٣).

(وَتُنْدَبُ) أي: تُستحبُّ (إِقَالَةُ نَادِمٍ) مِنْ بائعٍ ومشترٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه عن أَبي هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ أقالَ مسلمًا أقالَ اللهُ عَثرَتَه (٤) يومَ القيامةِ» (٥).

(وَتَصِحُّ) إقالةٌ (قَبْلَ قَبْضِ مَبِيعٍ (٦))، ولو نحوَ مكيلٍ (٧)، (وَ) تصحُّ (٨) (بَعْدَهُ) أي: القبضِ، وبعدَ نداءِ جمعةٍ، وبلا شروطِ بيعٍ، كما لو تَقايَلا في آبقٍ وشاردٍ.


(١) في (س): بنقل.
(٢) كتب على هامش (ح): فإذا أذن شريكه في القبض؛ صار نصيبه أمانة في يد القابض. اه. خطه.
(٣) كتب على هامش (ع): فائدة: لو قال: أقلني ولك كذا، ففعل؛ فقد كرهه أحمد؛ لشبهه بمسائل العينة؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم، قال الثقة ابن رجب: لكن محذور الربا هنا بعيد جدًّا. ش منتهى.
وكتب على هامش (ع): تتمة: لو تقايلا بيعًا فاسدًا، ثم حكم به؛ لم ينفذ؛ لأن العقد ارتفع بالإقالة. ح م ص.
(٤) في (س): أقال عثراته.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والحاكم (٢٢٩١)، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني ١٠/ ١٨٥، جامع العلوم والحكم ٣/ ١٠٠٢، البدر المنير ٦/ ٥٥٦، الإرواء ٥/ ١٨٢.
(٦) كتب على هامش (ح): وتصح بلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع. ش مختصر.
كتب على هامش (ح): وتصح من مضارب وشريك. اه. ش مختصر. ولو فيما اشتراه شريكه مع المصلحة فيها. اه. خطه. لا وكيل، فلا يملك الإقالة بغير إذن الموكل. اه. إقناع.
(٧) كتب على هامش (ح): ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. اه. ش مختصر.
(٨) في (د): ولا تصحُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>