قال في «المنتهى»: ووعاء مستحق كيده. انتهى. فلو اشترى منه مكيلًا بعينه، ودفع إليه الوعاء، وقال: كله فيه، فإنه يصير مقبوضًا. قاله في «شرح الإقناع»، وعلله م ص في «شرح المنتهى»: بأنهما لو تنازعا ما فيه؛ لكان لربه. قال في «التلخيص»: وفيه نظر. اه. فعلى هذا: لو استناب من عليه حق من غير دفع وعاء؛ لم يصح. اه. وكتب عند قوله: (ووعاء مستحق كيده): وقيل: لا، وفاقًا للشافعي. (٢) في (أ) و (س): بل. (٣) كتب على هامش (ح): قال في «المنتهى وشرحه»: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدر حقه منها؛ لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فصح أن يوكله في القبض منها، إلا ما كان من غير جنس ماله؛ أي: الوكيل على الموكل، بأن كان الدين دنانير والوديعة دراهم؛ فلا يأخذ منها عوض الدنانير؛ لأنه معاوضة تحتاج إلى عقد ولم يوجد. اه. قال في «الغاية»: ويتجه الصحة لو وكله في عقد وقبض. اه. وفي «الإقناع» في الصرف ما مفهومه موافق لهذا الاتجاه، وصرح به الشارح هناك. اه. خطه. قال في «الفروع»: ومن وكَّل غريمه في بيع سلعة، وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنس ما عليه؛ فنصه: لا يأخذ، ويتوجه كشراء وكيل من نفسه. اه. خطه. وكتب على هامش (ح): وكذا لو دفع لغريمه شيئًا، وقال: بعه، واستوفِ حقك منه. اه.