وقال ابن نصر الله في حواشي المحرر: ينبغي تقييده بما إذا كان القابض عالمًا بفساد العقد، أما إذا كان جاهلًا فينبغي أن يكون حكمه حكم القابض من الغاصب إذا كان جاهلًا في أنه يضمن ذلك فيما التزم ضمانه لا غير. انتهى. قال [ … ]: القابض بعقد فاسد كالغاصب، إلا إذا غرس أو بنى فيما قبضه بعقد فاسد؛ فإنه لا يؤاخذ بقلع غرسه وبنائه مجانًا، بل مع ضمان نقصه كالمستعير، ويأتي في العارية، قال في الغاية: وإلا في صحة عبادة فيه؛ لإعراض ربه عنه بطيب نفس. وقال في «حاشية المنتهى»: لو توضأ بمغصوب، أو ما عقده فاسد؛ لم يصح الوضوء، فليحرر الفرق إن كان. وقال أيضًا: سيأتي في كتاب الطلاق: أن العتق في الشراء الفاسد؛ كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما ههنا. اه. ورجح الشيخ تقي الدين: أنه يملكه بعقد فاسد. اه. فعليه يكون له نماؤه. اه. (٢) قوله: (يرفعه) سقط من (ب). (٣) أخرجه أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعلَّقه البخاري بصيغة التمريض (٣/ ٦٧)، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣١٨)، مرسلًا، وأخرجه الدارقطني (٢٨١٨)، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، قال ابن حجر: (فالحديث حسنٌ؛ لما عضده من ذلك)، وصححه الألباني. ينظر: الفتح ١/ ١٩، ٤/ ٣٤٤، الإرواء ٥/ ١٧٩.