(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (إلا المبيع … ) إلخ، وتلفه قبل قبضه من ضمان بائع كالمبيع نحو كيل، كما صرح به في «الإقناع» وغيره، ويأتي في كلام الشيخ. [العلامة السفاريني]. (٣) في (أ) و (س): كبيع. (٤) كتب على هامش (ح): وفيه نظر؛ فقد علل الإمام أحمد بغير ذلك، فقال: ليس ببيع إنما هو اقتضاء. اه. وقال في «الإنصاف»: حكم الثمن الذي ليس في الذمة حكم المثمن، فأما إن كان في الذمة فله أخذ بدله لاستقراره. اه خطه. (٥) أخرجه أحمد (٢٤٢٢٤)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، من حديث عائشة ﵂، وله طريق أخرى عن عائشة عند أبي داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، قال البخاري: (ولا يصح)، وقال أبو داود: (إسناده ليس بذاك)، وصححه الترمذي وابن حبان، وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢٤٣، التلخيص الحبير ٣/ ٥٤، الإرواء ٥/ ١٥٨. (٦) كتب على هامش (ح): فما كسب المبيع قبل الرد فلمشترٍ، وكذلك نماؤه المنفصل، والنماء المتصل للبائع كالسمن، وتعلم صنعة والثمرة قبل ظهورها. اه إقناع. واختار الشيخ: أن النماء المتصل كالمنفصل، قال: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال: إذ اشترى غنمًا فنمت ثم استحقت؛ فالنماء له، وهذا يعم المتصل والمنفصل. ا هـ.