للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بَقِي البعضُ؛ خُيِّر مشترٍ في أخذِه بقِسطه مِنْ الثَّمن.

وكذا لو تعيَّب قبلَ قبضِه؛ خُيِّر بينَ الفسخِ وبينَ الإمساكِ بلا أَرشٍ، حيثُ عَلِم بالعيب قبلَ قبضِه، فلا يُنافي ما سبَق، وفي كلامِ المصنِّفِ في «شرحِ الإقناعِ» وغيرِه هنا نظرٌ (١).

وإن أَتلَفه آدميٌّ؛ خُيِّر مشترٍ بينَ فسخٍ وأخذِ ثَمنٍ، وبينَ إمضاءٍ ومطالَبةِ مُتلِفٍ ببَدلِه.

(وَمَا عَدَاهُ) أي: عدَا ما اشتُري بنحوِ كيلٍ؛ كعبدٍ ودارٍ: (يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ) مِنْ مشترٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ (٢) لقولِ ابنِ عمرَ : «كنَّا نَبيع الإبلَ بالبقيع بالدَّراهم، فنَأخذ عنها الدَّنانيرَ، وبالعكس، فسأَلْنا رسولَ اللهِ فقال: «لا بأسَ


(١) قوله: (وكذا لو تعيب … ) إلخ، سقط من (س).
وكتب على هامش (ع): قوله: (وفي كلام المصنف يعني في خيار العيب … ) إلخ؛ أي: حيث قال: (ومقتضى ما سبق هناك: له الأرش، وقطع في «الشرح» و «المنتهى» وغيرهما هنا: لا أرش له) انتهى. [ … ] رحمه الله تعالى للجمع بين الكلامين مما إذا علم قبل القبض؛ فلا أرش، أو لم يعلم إلا بعده؛ فله الأرش، وحينئذ لا مخالفة، لكن كلامهم لا إشعار له بشيء مما ذكره الشارح، بل ظاهر «الإقناع» أو صريحه في خيار العيب: التسوية بين العيب القديم والحادث قبل القبض، في أن له الرد أو الإمساك مع الأرش، ومن ثم مشى في «الغاية» على ما في «الإقناع» مشيرًا لخلاف «المنتهى»، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
وقال المصنف في حاشيته على المنتهى ٢/ ٣٣٦: ما ذكره المصنف هنا، وجرى عليه في «شرحه» من أن المشتري حيث أخذ المكيل ونحوه معيبًا، فكأنه اشتراه راضيًا بعيبه، فلا أرش له، غير صريح في المخالفة، لما تقدم في العيب؛ لإمكان حمل ما تقدم على ما إذا أقبضه غير عالم بالعيب؛ لأنه إذا علم به بعد فله الأرش، بخلاف ما هنا، فإنه عالم بالعيب قبل قبضه، وهو ظاهر، فكأنه عالم به حال العقد، فلا أرش له. فتأمل.
(٢) كتب على هامش (ح): قوله: (وما عداه … ) إلخ، هذا من المفردات، وأكثر العلماء لا يرون بيع شيء قبل قبضه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وذكر أبو الخطاب رواية عن أحمد: أنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه ولو ضمنه، اختارها الشيخ تقي الدين، وجعلها طريقة الخرقي وغيره. اه خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>