للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرُبَ) زَمَنُهُ.

وإن شرَع في صلاةٍ أُخرى؛ فإذا سلَّم قضاه (١).

وإن طالَ فصلٌ عرفًا، أو أَحدثَ، أو خرَج مِنْ المسجدِ؛ لم يَسجد، وصحَّت صلاتُه.

(وَمَنْ سَهَا) في صلاةٍ (مِرَارًا؛ كَفَاهُ) أي: أَجزأه لجميعِ سَهوِه (سَجْدَتَانِ)، ولو اختَلَف مَحلُّ السُّجودِ، ويُغلِّبُ ما قبلَ السَّلامِ؛ لسَبقِه (٢).

وسجودُ السَّهوِ، وما يُقال فيه، وفي رفعٍ منه؛ كسجودِ صُلبِ الصَّلاةِ.

فإن سجَد قبلَ السَّلامِ (٣)؛ أَتى به بعدَ فراغِه مِنْ التَّشهُّدِ وسلَّم عَقِبَه.

وإن أَتى به بعدَ السَّلامِ؛ جلَس بعدَه مفترِشًا في ثُنائيةٍ (٤)، ومتورِّكًا في غيرها، وتَشهَّد وجوبًا التَّشهُّدَ الأخيرَ، ثمَّ سلَّم؛ لأنَّه (٥) في حكمِ المستقِلِّ في نفسِه.


(١) قوله: (قضاه) سقط من (أ).
وكتب على هامش (س): قوله: (فإذا سلم): جواب (إن)، أي: فإذا سلم من الصلاة. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لسبقه) فيسجد للسهوين سجدتين قبل السَّلام؛ لأنَّه أسبق وأكمل، وقد وُجد سببه، ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه، فإذا سجد له سقط الثاني. شرح.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (فإن سجد قبل السلام): أي: فإن أتى بالسجود المندوب قبل السلام. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) في (أ): ثانية.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (لأنه): أي: التشهد المذكور. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>