(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (إلا إذا سلم قبل إتمامها) ظاهره: لا فرق بين كونه عن نقص ركعة أو لا، وهو تابع في ذلك «للمنتهى»، وقيده في «الإقناع» بكونه سلم عن نقص ركعة فأكثر، فعلى كلامه: إذا كان عن نقص ركن مثلًا محل أفضليَّته قبل السلام أيضًا، قال شارحه: (وقوله: عن نقص ركعة فأكثر) تبع فيه صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما حيث قالوا: عن نقص ركعة، وإلا قبله نص عليه، ولم يقيد به في «المقنع» وغيره، قال في «المبدع»: وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل، ثم حكى ما تقدم عن «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما انتهى. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (بعده، أي: السَّلام) لكن قال في رواية الأثرم: أنا أقول كل سهوٍ جاء عن النبي ﷺ أنَّه سجد فيه بعد السَّلام، فإنَّه يسجد فيه بعد السَّلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. انتهى شرح. (٤) أخرجها مسلم (٥٧٤). (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا واجب محل أفضليته بعد السَّلام) ومثل ذلك: لو أخَّر السجود الذي أفضليَّته قبل السلام إلى ما بعده فتركه، كما في «المغني»؛ إذ معنى قولهم: (تعمَّد تركه): أن يعزم وهو في الصَّلاة على ترك السجود ويتركه، أمَّا لو عزم على فعله بعد السَّلام فسلَّم، ثمَّ تركه فلا. قاله عبد الوهاب في قطعته على «شرح زاد المستقنع». (٦) كتب على هامش (س): قوله: (وجوبًا إن وجب) راجعٌ لقول المتن (قضاه). انتهى تقرير.