للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوعُه، أو يَشرعْ في القراءةِ؛ فيَحرُم.

(وَيَسْجُدُ) مأمومٌ (مَسْبُوقٌ لِسَهْوِهِ) أي: المسبوقِ، مع إمامِه (١)، أو فيما انفرَد به، وإن لم يَسجد الإمامُ للسَّهو؛ سجَد مسبوقٌ إذا فرَغ، وغيرُه بعدَ إياسِه مِنْ سجودِه (٢).

(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا) أي: لفعلِ شيءٍ (٣) أو تَركِه، (يُبْطِلُهَا) أي: الصَّلاةَ، (عَمْدُهُ) أي: تعمُّدُه؛ (وَاجِبٌ)؛ لفعلِه ، وأمرِه به في غيرِ حديثٍ (٤)، والأمرُ للوجوب (٥).

وما لا يُبطِل عَمدُه الصَّلاةَ؛ كتَركِ سُنَّةٍ، وزيادةِ قولٍ مشروعٍ غيرِ السَّلامِ في غيرِ موضعِه؛ لا يَجب له السُّجودُ، بل يُباح لتَركِ السُّنَّةِ، ويُسنُّ لزيادةِ القولِ المشروعِ (٦) في غيرِ مَحلِّه، على ما تَقدَّم.

(وَمَحَلُّهُ) أي: مَحلُّ سجودِ السَّهوِ الواجبِ وغيرِه؛ (قَبْلَ سَلَامٍ نَدْبًا)،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولسهوه مع إمامه) أي: فيما أدركه معه، ولو فارقه لعذر. قاله عبد الوهَّاب في قطعته ملخَّصًا.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وغيره بعد إياسه من سجوده) أي: الإمام، وعُلم من ذلك: أنَّه لا يسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له؛ لأنَّ صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه، فلزمه جبرها، هذا إذا كان الإمام لا يرى وجوبه، أو تركه سهوًا، أو كان محله بعد السَّلام، وإلَّا فتبطل صلاته، وببطلانها تبطل صلاة المأموم؛ لما تقدَّم في شروط الصلاة. قاله عبد الوهاب في قطعته على «شرح زاد المستقنع».
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (لفعل شيء) المراد به: ما يشمل القول. انتهى تقرير.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (في غير حديث) أي: في أحاديث متعدِّدة. تقرير شيخنا غنام النجدي.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (والأمر للوجوب) أي: لأنَّه تجرَّد عن القرينة الصَّارفة له عمَّا يقتضي خلاف ذلك. قاله عبد الوهاب في قطعته.
(٦) في (أ) و (س): قول مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>