(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وغيره بعد إياسه من سجوده) أي: الإمام، وعُلم من ذلك: أنَّه لا يسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له؛ لأنَّ صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه، فلزمه جبرها، هذا إذا كان الإمام لا يرى وجوبه، أو تركه سهوًا، أو كان محله بعد السَّلام، وإلَّا فتبطل صلاته، وببطلانها تبطل صلاة المأموم؛ لما تقدَّم في شروط الصلاة. قاله عبد الوهاب في قطعته على «شرح زاد المستقنع». (٣) كتب على هامش (س): قوله: (لفعل شيء) المراد به: ما يشمل القول. انتهى تقرير. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (في غير حديث) أي: في أحاديث متعدِّدة. تقرير شيخنا غنام النجدي. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (والأمر للوجوب) أي: لأنَّه تجرَّد عن القرينة الصَّارفة له عمَّا يقتضي خلاف ذلك. قاله عبد الوهاب في قطعته. (٦) في (أ) و (س): قول مشروع.