للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، وهو الأقلُّ.

ولا فَرْقَ بينَ الإمامِ والمنفرِدِ.

ولا يَرجع مأمومٌ واحدٌ إلى فعلِ إمامٍ، فإذا سلَّم إمامُه أَتى بما شكَّ فيه، وسجَد وسلَّم (١).

وإن شكَّ هل دخَل معه في الأُولى أو الثانيةِ؛ جعَله في الثانيةِ.

وإن شكَّ في إدراكِ الإمامِ راكعًا؛ أَرفَع الإمامُ رأسَه قبلَ إدراكِه راكعًا أم لا؛ لم يَعتدَّ بتلك الرَّكعةِ؛ لأنَّه شاكٌّ في إدراكِها، ويَسجد للسَّهو (٢).

(وَلَا يَسْجُدُ) مُصلٍّ (لِشَكٍّ فِي) تَركِ (وَاجِبٍ)؛ كتسبيحِ ركوعٍ ونحوِه (٣)؛ لأنَّه شكَّ في سببِ وجوبِ السُّجودِ (٤)، والأصلُ عدمُه.

(وَلَا) يَسجد (مَأْمُومٌ) دخَل مع الإمامِ أوَّلَ الصَّلاةِ (إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ)، بأن (٥) سُهِي على الإمام، فيُتابعه وإن لم يُتمَّ ما عليه مِنْ تشهُّدٍ (٦)، ثمَّ يُتمُّه.

فإن قامَ بعدَ سلامِ إمامِه؛ رجَع فسجَد معه، ما لم يَستتمَّ قائمًا؛ فيُكره (٧)


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمام … ) إلخ، أي: لأنَّ قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليلٍ لم يتيقَّن خطأه، وبحث مرعي بوجوب مفارقته مع تيقنه خطأ إمامه، وفيه تأمل؛ لأنَّه لا يعلم خطأه إلّا بعد السَّلام؛ إذ يمكنه التذكُّر قبل. قاله عبد الوهاب في قطعته.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (ويسجد للسهو): أي: وجوبًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: كتسبيح سجود، وربِّ اغفر لي بين السجدتين.
(٤) في (ب): سجود السهو.
(٥) في (أ) و (س): إن.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (من تشهد) بيان ل (ما). انتهى، تقرير المؤلف.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (ما لم يستتمَّ قائمًا فيكره)، أي: رجوعه، ويلزمه سجود السهو، وكذلك في حالة حرمة العود. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>