للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَحَرُمَ) رجوعُه (إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ) ثمَّ تَذكَّر؛ لأنَّ القراءةَ ركنٌ مقصودٌ في نفسِه، بخلافِ القيامِ، (وَبَطَلَتْ) صلاتُه برجوعِه إذَنْ عالمًا عمدًا (١)؛ لزيادتِه فعلًا مِنْ جنسِها عمدًا، لا إن رجَع ناسيًا أو جاهلًا (٢)، ويَلزم المأمومَ متابعتُه (٣).

(وَ) كذا كلُّ واجبٍ، ف (يَرْجِعُ لِتَسْبِيحِ رُكُوعٍ وَ) تَسبيحِ (سُجُودٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ) عن (٤) ركوعٍ أو سجودٍ، ومتى رجَع إلى الرُّكوعِ حيثُ جازَ وهو إمامٌ، فأَدرَكه فيه مسبوقٌ؛ أَدرَك الرَّكعةَ، بخلافِ ما لو ركَع ثانيًا ناسيًا.

و (لَا) يَرجِعُ إلى تسبيحِهِما (بَعْدَهُ) أي: الاعتدالِ؛ لأنَّ مَحلَّ التَّسبيحِ ركنٌ وقَع مُجزِئًا صحيحًا، ولو رجَع إليه لكان زيادةً في الصَّلاة، فإن رجَع بعدَ اعتدالٍ عالمًا عمدًا؛ بطَلَت صلاتُه، لا ناسيًا أو جاهلًا.

(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ) للسَّهو (٥) (لِلكُلِّ) مِنْ الصُّورِ المذكورةِ.

(وَمَنْ شَكَّ فِي) تَركِ (رُكْنٍ)؛ بأن تَردَّد في فعلِه؛ بنَى على اليقينِ، فيُجعل كمَن تَيقَّن تَرْكَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه.

(أَوْ) شكَّ في (عَدَدِ رَكَعَاتٍ (٦))، بأن تَردَّد أَصلَّى ثِنتَين أم ثلاثًا مثلًا (٧)؛


(١) كتب على هامش (س): قوله: (عالمًا عمدًا) الأوَّل حال من الضمير في رجوعه، والثاني منصوب على التمييز. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (لا إن رجع ناسيًا أو جاهلًا)، أي: فلا تبطل، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه. قاله عبد الوهاب في قطعته.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ويلزم المأموم متابعته) أي: الإمام في قيامه ناسيًا. قاله عبد الوهاب في قطعته.
(٤) في (أ) و (س): عند.
(٥) في (أ): السهو.
(٦) في (د): الركعات.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (مثلًا) إشارة إلى أنَّه لا اقتصار على ما مثَّل به؛ لأنَّ مِثله لو تردد أصلى ثلاثًا أم أربعًا؛ أخذ بالأقلِّ وهو الثَّلاث، ونحو ذلك. قاله عبد الوهَّاب في قطعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>