للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقديمًا، (إِلَى) طلوعِ (الفَجْرِ)، فلا يصحُّ فعلُه قبلَ صلاةِ العشاءِ، وسُنَّ بعدَ سنَّتِها، وآخِرَ ليلٍ لمَن يَثِق بنفسِه أفضلُ.

(وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ)؛ لقولِه : «الوترُ ركعةٌ مِنْ آخرِ الليلِ» رَواه مسلمٌ (١).

ولا يُكرَه الاقتصارُ عليها؛ لثبوتِه عن عشرةٍ مِنْ الصحابةِ، منهم: أبو بكرٍ (٢) وعمرُ (٣) وعثمانُ (٤) وعائشةُ (٥)، رَضي اللهُ تَعالى عنهم.

(وَأَكْثَرُهُ) أي: أكثرُ الوترِ (إِحْدَى عَشْرَةَ) ركعةً، يُصلِّيها (مَثْنَى مَثْنَى) أي: يُسلِّم مِنْ كلِّ ثِنتَين، (وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كان رسولُ اللهِ يُصلِّي بالليلِ إحدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتر منها بواحدةٍ»، وفي لفظٍ: «يُسلِّم بينَ كلِّ ركعتَين، ويوترُ بواحدةٍ» (٦)، هذا هو الأفضلُ.

وله أن يَسرُدَ عشرًا، ثمَّ يَجلسَ فيَتشهَّدَ ولا يُسلِّمَ، ثمَّ يأتي بالرَّكعةِ الأخيرةِ ويَتشهَّدَ ويسلِّمَ.

وإن أَوتَر بخمسٍ أو سبعٍ؛ لم يَجلس إلّا في آخرِها.


(١) أخرجه مسلم (٧٥٢)، من حديث ابن عمر .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٨١٦)، من طريق ليثٍ: «أن أبا بكر أوتر بركعة»، وليث بن أبي سليم ضعيف، ولم يدرك أحدًا من الصحابة.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥١٣٦)، وابن أبي شيبة (٦٢٤٩)، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد، فركع ركعة، فقيل له، فقال: «إنما هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص»، وقابوس ليّن، وأبو ظبيان مجهول.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٨١٧)، عن نائلة ابنة فرافصة زوجة عثمان ، أنها قالت عن عثمان: «إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن»، تعني: يوترها. وإسناده صحيح.
(٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٤٥)، عن أم شبيب قالت: سمعت عائشة تقول: «إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة».
(٦) أخرجه مسلم (٧٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>