للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتسعٍ؛ جلَس عَقِبَ ثامنةٍ، فتَشهَّد التَّشهُّدَ الأوَّلَ ثمَّ أَتى بالتاسعةِ.

(وَأَدْنَى الكَمَالِ) في الوترِ: (ثَلَاثُ) ركعاتٍ (بِسَلَامَيْنِ)، فيُصلِّي ركعتَين ويُسلِّم، ثمَّ الثالثةَ ويُسلِّم؛ لأنَّه أكثرُ عملًا، ويَجوز أن يَسردها بسلامٍ واحدٍ.

(يَقْرَأُ) مَنْ أَوتَر بثلاثٍ، (بَعْدَ) قراءةِ (الفَاتِحَةِ فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِ) سورةِ (﴿سَبِّحْ﴾، وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِ) سورةِ (الكَافِرِينَ، وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّالِثَةِ بِ) سورةِ (الإِخْلَاصِ).

(وَيَقْنُتُ فِيهَا) أي: في الثالثةِ، (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا)؛ لأنَّه صحَّ عنه مِنْ روايةِ أَبي هريرةَ (١)، وأنسٍ (٢)، وابنِ عبَّاسٍ (٣).

وإن قنَت قبلَه (٤) بعدَ القراءةِ؛ جازَ؛ لِما روَى أبو داودَ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ: «أنَّ النبيَّ كان يَقنُت في الوترِ قبلَ الرُّكوعِ» (٥).

فيَرفع يدَيه إلى صَدرِه يَبسُطهما، وبُطونُهما نحوَ السَّماءِ، ولو مأمومًا (٦).


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).
(٣) رواه أحمد (٢٧٤٦)، وأبو داود (١٤٤٣).
تنبيه: جميع هذه الأحاديث في القنوت في النوازل وليس في الوتر، وإنما يُستدل بها قياسًا، قال محمد بن نصر: (سُئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي في الغداة). ينظر: مختصر قيام الليل ص ٣١٨.
(٤) كتب فوقها في (ب): أي الركوع.
(٥) أخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والنسائي (١٦٩٩)، وابن ماجه (١١٨٢)، وصححه الطحاوي وابن السكن والألباني. وضعفه أحمد وأبو داود وابن المنذر والبيهقي وجماعة، واحتج أحمد على جواز القنوت قبل الركوع بفعل الصحابة ، أخرج ابن أبي شيبة (٦٩١١)، عن علقمة: «أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع»، وحسن الحافظ إسناده. ينظر: تنقيح التحقيق ٢/ ٤٥١، الدراية ١/ ١٩٣، الإرواء ٢/ ١٦٧.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (فيرفع يديه … ) إلخ؛ لحديث سلمان مرفوعًا: «إنَّ الله يستحيي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرًا فيردَّهما خائبتين»، وعن مالك بن يسار مرفوعًا: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما» رواه أبو داود. شرح باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>