للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجرحه (بِمُحَدَّدٍ) وهو: ما له حَدٌّ يَنفذ به في البدن؛ كسِكِّينٍ، وشَوكةٍ؛ فعليه القَوَدُ.

(أَوْ) ضرَبه (بِحَجَرٍ كَبِيرٍ) ونحوِه، (أَوْ) قتَله ب (سُمٍّ) يَقتل غالبًا لا يَعلم به المسمومُ؛ فعَليه القَوَدُ.

(أَوْ) قتَله (١) ب (سِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا)؛ فعَليه القَوَدُ.

(أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ) أي: مَحلٍّ عالٍ، فيَموت (٢)؛ فعَليه القَوَدُ.

(أَوْ) أَلقاه (فِي نَارٍ) تُحرقه، (أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ) ولا يُمكنه التخلُّصُ (٣) منهما (٤)؛ لعجزٍ أو كثرةٍ، (وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كما لو خنَقه بحبلٍ؛ فعليه القَوَدُ.

(أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ)، مِنْ زِنًى، أو رِدَّةٍ لا تُقبل معها التَّوبةُ، (ثُمَّ رَجَعَ) عن شهادته بعدَ قتلِه، (وَقَالَ) الشاهدُ: (عَمَدْتُ (٥)) قَتْلَه؛ (فَعَلَيْهِ القَوَدُ) بهذا كلِّه؛ لأنَّه تَوصَّل إلى قتله بما يَقتله غالبًا.

وأمَّا شِبهُ العَمدِ: فهو أن يَقصد جنايةً لا تَقتل غالبًا، ولم يَجرحه بها، وإلى ذلك أشار بقوله: (وَإِنْ ضَرَبَهُ قَصْدًا بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ؛ كَحَجَرٍ صَغِيرٍ، وَسَوْطٍ)، وعصًا؛ (فَشِبْهُ عَمْدٍ).

وأمَّا الخطأُ: فهو أن يَفعل ما له فِعلُه، فيُؤدِّي إلى قتلِ آدميٍّ معصومٍ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَإِنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ غَرَضًا، فَأَصَابَ آدَمِيًّا) معصومًا (لَمْ


(١) قوله: (قتله) سقط من (ب).
(٢) قوله: (فيموت) سقط من (ب).
(٣) في (د): التخليص.
(٤) في (د) و (ك): منها.
(٥) كتب على هامش (أ): بفتح الميم، بمعنى: قصد.
وكتب على هامش (ب): ك «ضرب». ا هـ، منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>