للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومِن شرطِ الخفِّ ونحوِه أيضًا: إمكانُ مشيٍ فيه عرفًا، ولو لم يكن معتادًا؛ كلِبدٍ وخشبٍ.

وطهارةُ عَينِه.

وألّا يَصِف القدمَ لصفائِه كزجاجٍ رقيقٍ أو خِفَّتِه (١).

(وَ) يصحُّ المسحُ (عَلَى عِمَامَةٍ)؛ لقولِ عمرِو بنِ أُميَّةَ: «رأيتُ النبيَّ مسَح على عِمامتِه وخُفَّيه» رَواه البخاريُّ (٢).

(مُحَنَّكَةٍ) وهي التي يُدار منها تحتَ الحَنكِ كَورٌ بفتح الكافِ أو كَوْران، وإن لم يَكُنْ لها ذُؤابةٌ.

(أَوْ) أي: وعلى عمامةٍ (ذَاتِ) أي: صاحبةِ (ذُؤَابَةٍ)، بضمِّ المعجَمةِ بعدَها همزةٌ مفتوحةٌ، وهي طرفُ العمامةِ المُرخَى، وإن لم تَكُنْ محنَّكةً، قال الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأثرمِ وغيرِه: (يَنبغي أن يَرخي خلفَه مِنْ عمامتِه، كما جاءَ عن ابنِ عمرَ: «أنه كان يَعتمُّ ويُرخيها بينَ كَتِفَيه») (٣)، وعن ابنِ عمرَ قال: «عمَّم النبيُّ عبدَ الرحمنِ (٤) بعمامةٍ سوداءَ، وأَرخاها مِنْ خَلفِه قَدْرَ أربعِ أصابعَ» (٥).


(١) كتب على هامش (ع): فائدة: فيما إذا لبس خفًا على آخر دخل فيها أربع صور؛ لأنه إما أن يكونا صحيحين، أو مخرقين، أو الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا، أو عكسه، ففي الأولى يصح على أيهما شاء، وفي الثانية لا يصح على شيء منهما ولو سترا، وفي الثالثة على الأعلى فقط، وفي الرابعة على أيهما شاء، والله أعلم. عثمان.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥).
(٣) ينظر: شرح العمدة ١/ ٢٧٠.
وأثر ابن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٧٦)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٥٦)، وإسناده صحيح.
(٤) في (د): عبد الرحمن بن عوف.
(٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣٢/ ١٩٣)، وفي سنده المسيب بن واضح وهو صدوق سيئ الحفظ، وقال أبو حاتم: (الحديث باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم (١٤٥٨)، وميزان الاعتدال ٤/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>