للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يصحُّ المسحُ على عمامةٍ صمَّاءَ.

(سَاتِرَةٍ)، بالجرِّ، صفةٌ بعدَ صفةٍ ل «عمامةٍ»، يَعني: أنَّه لا بدَّ في العمامة مِنْ أن تكون ساترةً (لِلمُعْتَادِ) سَترُه مِنْ الرَّأس، فلا يَضرُّ كشفُ مقدَّمِ الرَّأسِ والأُذنَين وجوانبِ الرَّأسِ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها (لِرَجُلٍ (١))، المرادُ به الذَّكرُ، كبيرًا كان أو صغيرًا، فلا يصحُّ مسحُ أُنثى وخُنثى عليها، ولو لَبِساها لضرورةٍ نحوِ بردٍ.

ولا بدَّ مِنْ كَونِها مباحةً أيضًا، فلا يصحُّ المسحُ (٢) على مغصوبةٍ وحريرٍ.

(وَ) يصحُّ المسحُ على (خُمُرِ نِسَاءٍ (٣))، جمعُ «خِمارٍ»؛ ككِتابٍ وكُتُبٍ، وهو ثوبٌ تغطِّي به المرأةُ رأسَها، (مُدَارَةٍ) تلك الخُمرُ (تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ) أي: النِّساءِ؛ لأنَّ «أمَّ سلمةَ كانت تَمسح على خِمارِها» ذكَره ابنُ المنذِرِ (٤).

فلا يَجوز المسحُ على الوقايةِ؛ لأنَّها كطاقيَّةِ الرَّجلِ، لأنَّه (٥) لا يَشقُّ نزعُ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لرجل) قال في «شرح الوجيز»: فرع: إن لبست المرأة عمامة الرَّجل، أو الرَّجل خمارًا؛ لم يجز لهما المسح؛ لأنَّ شبه كلِّ واحد من الصِّنفين بالآخر معصية للنهي عنه، فلا تناط به الرُّخصة، فإن اتَّفق لهما عذر فهو نادر لا يناط به حكم، قال الطوفي في «شرح الخرقي»، قلت: أهل الرِّيف والسَّواد كثيرًا ما يستعمل رجالهم القناع في الأوجاع، فينبغي أن يرخص لهم في المسح عليه؛ كالجبيرة والعمامة، وليس ذلك نادرًا فيهم، وإن سلِّم ندوره فبالنِّسبة إلى كلِّ فرد فرد منهم، أمَّا بالنِّسبة إلى صنف الرجال فليس بنادر. انتهى، والله أعلم.
(٢) في (أ): (مسح)، وسقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (خمر نساء) وهي الفوطة الَّتي تغطِّي المرأة بها رأسها. ا هـ. م خ.
وكتب على هامش (س): قوله: (نساء): خرج به الخنثى، فلا يمسح على خماره، فتلخص أنه لا يمسح إلا على الخف. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣، ٢٤٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤٩٨)، ولا بأس بإسناده.
(٥) قوله: (لأنه) سقط من (أ) و (س) و (ك) و (ع) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>