للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدةٍ منهما (١).

وإنَّما يصحُّ المسحُ على جميعِ ما تَقدَّم (فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ)، لا أكبرَ؛ لحديثِ صفوانَ قال: «أَمرَنا رسولُ اللهِ أن لا نَنْزِع خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولَياليهنَّ إلّا مِنْ جَنابةٍ» (٢).

وقولُه (٣): (يَوْمًا وَلَيْلَةً): ظَرفان للمسحِ، يَعني: أنَّه يصحُّ المسحُ على الخفِّ ونحوِه وعلى العمامةِ (٤) والخُمُرِ مدَّةَ يومٍ وليلةٍ (لِمُقِيمٍ) وعاصٍ بسفرِه، أو دونَ المسافةِ، (وَثَلَاثَةَ) أيَّامٍ (بِلَيَالِيهِنَّ بِسَفَرِ قَصْرٍ) أي: في سفرٍ تُقصر فيه الصَّلاةُ، بأن كان مباحًا، مسافتُه يَومان فأكثرُ، كما سيَجيء في بابِه، وذلك لِما روَى شُريحُ بنُ هانئٍ قال: سألتُ عائشةَ عن المسحِ على الخُفَّين، فقالت: سَلْ عليًّا؛ فإنه كان يُسافر مع النبيِّ ، فسألتُه فقال: قال رسولُ اللهِ : «للمسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً» رَواه مسلمٌ (٥).

ويَخلع عندَ انقضاءِ المدَّةِ، فإن خافَ أو تَضرَّر رَفيقُه بانتظارِه؛ تَيمَّم، فلَو مسَح وصلَّى؛ أعادَ، نصَّ عليه (٦).

ويَمسح المدَّةَ المذكورةَ، ولو نحوَ مستحاضةٍ.


(١) كتب على هامش (ب): أي: من الوقاية والطَّاقية بخلاف الخمار.
(٢) أخرجه أحمد (١٨٠٩١)، والترمذي (٩٦)، وابن خزيمة (١٧)، وابن حبان (١١٠٠)، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان وغيرهم.
(٣) قوله: (وقوله) سقط من (س).
(٤) قوله: (وعلى العمامة) هو في (أ) و (س): والعمامة.
(٥) أخرجه مسلم (٢٧٦).
(٦) كتب على هامش (س): أي الإمام. انتهى تقرير مؤلفه. وينظر: مسائل أبي داود ص ١٦، مسائل حرب الطهارة ص ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>