للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابتداءُ مدَّةٍ مِنْ حدثٍ بعدَ لُبسٍ إلى مِثلِه (١) مِنْ الثَّاني في حقِّ المقيمِ (٢)، أو الرابعِ في حقِّ المسافرِ، فلَو مضَت المدَّة ولم يَمسح فيها؛ خلَع (٣).

(وَ) يصحُّ المسحُ (عَلَى جَبِيرَةٍ)، وهي: أخشابٌ أو نحوُها، تُربط على كسرٍ أو نحوِه، سُمِّيَت بذلك تفاؤلًا؛ لحديثِ جابرٍ عنه في صاحبِ الشَّجَّةِ: «إنَّما كان يَكفيه أن يَتيمَّم، ويَعضد أو يَعصِب على جُرحِه خرقةً، ويَمسحَ عليها، ويَغسلَ سائرَ جسدِه (٤)» رَواه أبو داودَ (٥).

إن (٦) (لَمْ تَتَجَاوَزْ) تلك الجَبيرةُ (قَدْرَ حَاجَةٍ)، وهو موضعُ الكسرِ ونحوِه، وما لا بدَّ مِنْ وضعِ الجبيرةِ عليه مِنْ الصَّحيحِ؛ لأنَّه محلُّ حاجةٍ، فتقيَّد بقَدْرِها.

ويُجزِئ المسحُ بلا تيمُّمٍ (٧)، وحديثُ صاحبِ الشَّجَّةِ يَحتمل أنَّ الواوَ (٨) فيه بمعنى «أو»، ويَحتمل أنَّ التَّيمُّمَ فيه لشدِّه العصابةَ على غيرِ طهارةٍ.

وعُلم منه: أنَّه لا يَمسح عليها حيثُ تَجاوزَت قَدْرَ الحاجةِ، بل يَجب نَزعُها،


(١) كتب على هامش (س): قوله: (مثله): الضمير فيه عائد على محذوف مفهوم من السياق، أي: إلى مثل وقت حدثه. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) قوله: (في حق المقيم) سقط من (س).
(٣) في (س): فلو مضت ولم يمسح.
وكتب على هامش (س): قوله: (ولم يمسح … ) إلخ، أي: بأن كان تيمم لعدم الماء مثلًا هذه المدة، فإنه إن وجد ماء بعد ذلك؛ فإنه يخلع. انتهى مؤلفه.
(٤) كتب على هامش (س): قوله في الحديث: (ويغسل سائر جسده) أي: باقيه إذ هو المتعين هنا، ويطلق أيضًا ويراد به: الجميع.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (٧٢٩)، وفي سنده الزبير بن خُريق، وهو لين الحديث. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٩٤.
(٦) قوله: (إن) سقط من (س).
(٧) في (س): ويجزئ بلا تيمم.
(٨) في (س): يحتمل الواو.
وكتب على هامش (ب): أي: في قوله: «ويمسح». ا هـ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>