كتب على هامش (ع): قوله: (وجبيرة إلى حلها) يعني: أو برء ما تحتها، ولا فرق في ذلك بين المسافر وغيره، ويفارق مسح الجبيرة الخف في أشياء، منها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، بأن خشي أن تزداد وجعًا أو شدة، بخلاف الخف، ومنها: أن يجب استيعابها بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به، والخف يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، كغسله عمامة الرجل وخمار المرأة، وإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها في غيره؛ مسح ما حاذى محل الفرض نصًّا، ومنها: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها للضرورة، فيقيد بقدره، ومنها: جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى للحوق الضرورة فيها، بخلاف غيرها، ومنها: أن المسح عليها عزيمة. [العلامة السفاريني]. (٢) في (أ): أجلها. (٣) أي: الخطابي وليس البخاري كما سيأتي في التخريج. (٤) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٥٠)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (١٣٢)، وحسنه البخاري، وقال الخطابي: (هو صحيح الإسناد)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ينظر: العلل الكبير ص ٥٤، التلخيص الحبير ١/ ٤١٢، الصحيحة (٣٤٥٥)، ولم نقف عليه عند الطبراني.