للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطُّهرُ المطلَقُ يَنصرف إلى الكاملِ، ولو مسَح فيها على حائلٍ (١)، أو تَيمَّم لجُرحٍ (٢).

وعُلم منه: أنَّه لا يَمسح على حائلٍ لَبِسَه على طهارةِ تيمُّمٍ.

وأنَّه لو غسَل رِجلًا، فأَدخلها الخُفَّ قبلَ غَسلِ الأُخرى؛ خلَع ثمَّ لَبِس بعدَ غَسلِ الأُخرى؛ لتَكمُل الطَّهارةُ قبلَ اللُّبسِ.

وكذا لو لَبِس العمامةَ بعدَ مسحِ رأسِه، وقبلَ غَسلِ رِجلَيه؛ فإنَّه لا يَمسح إلَّا إذا نزَعها، ثمَّ لَبِسَها بعدَ غَسلِ رِجلَيه.

ولو شدَّ الجَبيرةَ على غيرِ طهارةٍ بماءٍ؛ نزَع، فإن خافَ؛ تَيمَّم.

فلَو عمَّت الجَبيرةُ وجهَه ويدَيه؛ كفَى المسحُ بالماء عن التَّيمُّمِ (٣).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (فيها) أي: الطهارة، كأنْ مسح فيها على عمامته، أو تيمم فيها لجرح؛ كأنْ وضع جبيرة على نجاسة فتيمم عليها. انتهى تقرير المؤلف.
كتب على هامش (ب): قوله: (ولو مسح فيها على حائل) بأن توضَّأ وضوءًا كاملًا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة، ثمَّ لبس نحو خفٍّ فله المسح عليه؛ لأنَّها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل. انتهى «شرح منتهى».
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أو تيمم لجرح) أي: أو تيمم في طهارة بماء لجرحٍ في بعض أعضائه، ثمَّ لبس نحو خفٍّ جاز له المسح عليه؛ لتقدُّم الطَّهارة بالماء في الجملة. ا هـ «شرح منتهى».
(٣) كتب على هامش (ب): مطلب: (إذا عمَّت الجبيرة وجهه ويديه كفى المسح بالماء عن التَّيمم) ويعايا بها فيقال: إن الأصل ناب عن الفرع، وذلك لأنَّ التُّراب فرع عن الماء في الوضوء، وهو نائب عن التُّراب في هذه المسألة، فيكون قد ناب الأصل وهو الماء عن الفرع وهو التُّراب، فتأمَّل. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>