كتب على هامش (ب): قوله: (ولو مسح فيها على حائل) بأن توضَّأ وضوءًا كاملًا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة، ثمَّ لبس نحو خفٍّ فله المسح عليه؛ لأنَّها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل. انتهى «شرح منتهى». (٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أو تيمم لجرح) أي: أو تيمم في طهارة بماء لجرحٍ في بعض أعضائه، ثمَّ لبس نحو خفٍّ جاز له المسح عليه؛ لتقدُّم الطَّهارة بالماء في الجملة. ا هـ «شرح منتهى». (٣) كتب على هامش (ب): مطلب: (إذا عمَّت الجبيرة وجهه ويديه كفى المسح بالماء عن التَّيمم) ويعايا بها فيقال: إن الأصل ناب عن الفرع، وذلك لأنَّ التُّراب فرع عن الماء في الوضوء، وهو نائب عن التُّراب في هذه المسألة، فيكون قد ناب الأصل وهو الماء عن الفرع وهو التُّراب، فتأمَّل. اه.