للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ مَسَحَ) على غيرِ جَبيرةٍ، وهو (فِي سَفَرِ) قَصرٍ (ثُمَّ أَقَامَ)؛ أتمَّ بقيَّةَ مسحِ مقيمٍ إن بَقِي منها شيءٌ (١)، وإلّا خلَع؛ لانقطاعِ السَّفرِ، فلَو أحرمَ بصلاةٍ في سفينةٍ، فدخلَت محلَّ الإقامةِ في أثنائِها بعدَ اليومِ والليلةِ؛ بطَلَت، وكذا لو نوَى الإقامةَ.

(أَوْ عَكْسُهُ)؛ بأن مسَح مُقيمٌ أقلَّ مِنْ يومٍ وليلةٍ ثمَّ سافرَ؛ (فَمَسْحُ مُقِيمٍ) أي: فمسحُه الجائزُ إذَن بقيَّةُ مسحِ المقيمِ؛ تغليبًا للإقامة؛ لأنَّها الأصلُ.

وكذا لو شكَّ مسافرٌ هل ابتدأَ المسحَ حضرًا أو سفرًا؛ فإنَّه يُتمُّ مسحَ مقيمٍ.

ومَن شكَّ في بقاءِ مدَّةٍ؛ لم يَمسح، فإن فعَل فبان بقاؤها؛ صحَّ وضوءُه، فإن صلَّى قبلَ التبيُّنِ؛ أعادها.

وعُلم ممَّا تَقدَّم: أنَّه لو أَحدَث ثمَّ سافر قبلَ المسحِ؛ أتمَّ مَسْحَ مسافرٍ؛ لأنَّه ابتدأَ المسحَ مسافرًا.

وإذا تَقرَّر ذلك: (فَيَمْسَحُ) وجوبًا (ظَاهِرَ عِمَامَةٍ) أي: أكثرَ دوائرِها دونَ وسَطِها؛ لأنَّه يُشبه أسفلَ الخُفِّ.

ولا يَجب أن يَمسح مع عِمامةٍ ما جرَت عادةٌ بكَشفِه مِنْ رأسٍ، بل يُسنُّ.

(وَ) يَمسح وجوبًا (ظَاهِرَ قَدَمِ خُفٍّ) ونحوِه، أي: أكثرَ أَعلى القدمِ، قال في «الإنصاف»: على الصَّحيحِ مِنْ المذهبِ (٢)، ولا يُسنُّ استيعابُه (٣).


(١) قوله: (إن بقي منها شيء) مكانه في (س): إن كانت.
(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٤١٥.
(٣) كتب على هامش (ع): فائدة: نظم المحب ابن نصر الله الفروق الثمانية التي بين الجبيرة والخف، فقال:
عزيمة ضرورة لم يشمل … والخرقَ والتوقيتَ فيها أَهْمِل
وكلَّها امسح في الطهارتين … وقبلها الطهر على قولين

<<  <  ج: ص:  >  >>