للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَبتدئُ المسحَ (مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ)، فيَضع يدَيه مُفرَّجتَي الأصابعِ على أطرافِ أصابعِ رِجلِيه، ثمَّ يُمِرُّهما على ظاهرِ قدمَيه (١) إلى ساقَيه (٢) مرَّةً واحدةً، وتُكره الزيادةُ عليها.

وكيف مسَح أجزأَ.

(دُونَ أَسْفَلِهِ) أي: الخُفِّ (وَعَقِبِهِ)، فلا يُجزِئ مَسْحُهما، بل ولا يُسنُّ.

ويَمسح وجوبًا على جميعِ جَبيرةٍ؛ لأنَّه لا ضررَ في تَعميمها، بخلافِ خُفٍّ ونحوِه، فإنَّه يَشقُّ تَعميمه، ويُتلفه المسحُ.

(وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ)، مِنْ قدمٍ ورأسٍ، وفَحُش (٣) فيه فقط (٤)، أو ظهَر ما (٥) تحتَ جَبيرةٍ (بَعْدَ حَدَثٍ) وقبلَ انقضاءِ مدَّةٍ غيرِ جَبيرةٍ (٦)؛ استأنَف الطَّهارةَ.

وعُلم منه: أنَّه لو نزَع الخُفَّ أو العمامةَ أو الجَبيرةَ قبلَ الحدثِ، بأن نزَع ما ذُكِر وهو على الطَّهارةِ التي لَبِس فيها (٧)؛ لم تَبطل طهارتُه.


(١) في (د) و (س) و (ك) و (ع): مشطي قدميه. وشُطب عليها في (أ) و (ب).
(٢) في (ب): ساقه.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وفحش) أي: الظهور المفهوم من (ظهر)، وقوله: (فيه) أي: ظهور بعض الرأس. انتهى قرر بعضه المؤلف.
(٤) كتب على هامش (ب): أو انتقض بعض عمامة ولو كان المنتقض كورًا واحدًا؛ استأنف الطهارة، أشبه نزع الخف. انتهى.
(٥) قوله: (أو ظهر ما) هو في (س): وما.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (غير جبيرة) قيد به؛ لأن الجبيرة لا تقيد بمدة. انتهى.
(٧) قوله: (بأن نزع ما ذُكر وهو على الطَّهارة التي لبس فيها) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>