للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ) أي: المسحِ، وهي اليومُ والليلةُ، أو الثلاثةُ؛ (اسْتَأْنَفَ) أي: ابتدأَ (الطَّهارةَ)، سواءٌ فاتَت المُوالاةُ أو لم تَفُت (١)، فيَتطهَّر ويَغسل ما تحتَ الحائلِ، وبطَلَت الصَّلاةُ (٢) إن وُجِد ذلك في أثنائِها.

وعُلم ممَّا ذكَرْنا: أنَّ انكشافَ يسيرٍ مِنْ الرَّأس لا يَضرُّ، قال الإمامُ أحمدُ: إذا زالَت عن رأسه فلا بأسَ به ما لم يَفحُش (٣)؛ لأنَّه معتادٌ.


(١) كتب على هامش (ب): وهذا مبنيٌّ على أنَّ المسح يرفع الحدث، وعلى أنَّ الحدث لا يتبعَّض في النَّقض، فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عليه، فيسري إلى بقيَّة الأعضاء، فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن، قال أبو المعالي وغيره: إنَّ هذا هو الصَّحيح من المذهب عند المحقِّقين. انتهى «غاية».
(٢) في (س): الطهارة.
(٣) قوله: (ما لم يفحش) سقط من (ب) و (د) و (ك) و (ع). والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٢١٥، كشاف القناع ١/ ٢٧٩. وينظر: مسائل حرب كتاب الطهارة ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>