وإن طُلِّقَت قبلَ دخولٍ، أو مات أحدُهما قبلَ الفسخِ؛ فلا رجوعَ على الغارِّ.
(وَلَا تُزَوَّجُ صَغِيرَةٌ، أَوْ مَجْنُونَةٌ، أَوْ أَمَةٌ، بِمَعِيبٍ) عيبًا (يُرَدُّ بِهِ) في النِّكاح؛ لأنَّ الوليَّ لا يَنظر لهنَّ إلَّا بما فيه حظٌّ ومصلحةٌ، فإن فعَل؛ لم يصحَّ إن عَلِم، وإلّا صحَّ، ويَفسخ إذا عَلِم وجوبًا كما في «الإقناع»(١).
وكذا وليُّ صغيرٍ أو مجنونٍ.
(وَإِنْ رَضِيَتْ) عاقلةٌ (كَبِيرَةٌ مَجْبُوبًا، أَوْ عِنِّينًا؛ لَمْ تُمْنَعْ)؛ لأنَّ الحقَّ في الوطء لها دونَ غيرِها.
(بَلْ) يَمنعها وليُّها العاقلُ مِنْ تزوُّجِها (مَجْنُونًا، أَوْ أَجْذَمَ، أَوْ أَبْرَصَ)؛ لأنَّ في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها، ويُخشى تعدِّي ضررِهِ إلى الولد.
(وَإِنْ عَلِمَتِ) الزَّوجةُ (العَيْبَ) بعدَ عقدٍ، (أَوْ حَدَثَ) به العيبُ (بَعْدَ) هُ؛ (لَمْ تُجْبَرْ عَلَى فَسْخٍ)؛ لأنَّ حقَّ الوليِّ في ابتداءِ العقدِ، لا في دَوامه.