للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِلَّا)، بأنْ كانت الزَّوجةُ ممَّن لا يَجوز ابتداءُ نكاحِها حالَ التَّرافعِ، أو الإسلامِ؛ كذاتِ مَحرمٍ، أو معتدَّةٍ لم تَنقَضِ عدَّتُها، أو مطلَّقتِه (١) ثلاثًا قبلَ أن تَنكح زوجًا غيرَه؛ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا)؛ لأنَّ ما منَع ابتداءَ العقدِ؛ منَع استدامتَه.

(وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً) فأَسلمَا، أو تَرافعَا إلينا، (وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا؛ أُقِرَّا) عليه؛ لأنَّا لا نَتعرَّض لكيفيَّةِ النِّكاحِ بينَهم.

(وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحًا؛ أَخَذَتْهُ (٢))؛ لأنَّه الواجبُ.

(وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا)؛ كخمرٍ وخنزيرٍ، وقبضَتْه؛ فلا شيءَ لها غيرُه.

(وَ) إنْ (لَمْ تَقْبِضْهُ، أَوْ) كانت (لَمْ يُسَمَّ لَهَا) مهرٌ؛ (فَ) الواجبُ لها (مَهْرُ مِثْلِهَا).

(وَإِنْ أَسْلَمَا) أي: الزَّوجان (مَعًا)، بأنْ تَلفَّظَا بالإسلام دَفعةً واحدةً (٣)؛ بَقِي النِّكاحُ؛ لأنَّه لم يُوجد منهما اختلافُ دِينٍ.

(أَوْ) أَسلَم (زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ)، كتابيًّا كان أو غيرَ كتابيٍّ؛ (بَقِيَ النِّكَاحُ)؛ لأنَّ للمسلمِ ابتداءَ نكاحِ الكتابيَّةِ.

(وَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ) أي: الزَّوجةُ الكتابيَّةُ تحتَ كافرٍ قبلَ دخولٍ؛ انفسَخ النِّكاحُ؛ لأنَّ المسلمةَ لا تَحِلُّ للكافرِ.

(أَوْ) أَسلَم (أَحَدُ) زوجَين (غَيْرِ كِتَابِيَّيْنِ (٤))؛ كمَجوسيَّين يُسلم أحدُهما


(١) في (د) و (س) و (ك): مطلقة.
(٢) في (د): أخذت.
(٣) كتب على هامش (ب): ويدخل فيه: إذا شرع الثاني قبل فراغ الأوَّل من الشهادتين. قاله م ع.
(٤) في (ب): الكتابيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>