للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قَبْلَ دُخُولٍ؛ بَطَلَ) النِّكاحُ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، وقولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.

فإن سبَقَته بالإسلام؛ فلا مهرَ لها؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَلها.

(وَإِنْ سَبَقَهَا) بالإسلام؛ (فَ) لها (نِصْفُهُ) أي: نصفُ المهرِ (١)؛ لمجيءِ الفُرقةِ مِنْ قِبَله.

وكذا إن أَسلمَا وادَّعَت سَبْقَه لها، أو قالَا: سبَق أحدُنا ولا نَعلم عينَه.

(وَ) إن أَسلمَت هي، أو أحدُ غيرِ كتابيَّين (بَعْدَ دُخُولٍ؛ وُقِفَ) الأمرُ (عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا) أي: في العدَّة؛ دامَ النِّكاحُ.

(وَإِلَّا) يُسلمْ الآخرُ حتى انقَضَت؛ (بَانَ) أي: ظهَر (فَسْخُهُ) أي: فسخُ النِّكاحِ (مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ) مِنْ الزَّوجَين، ولها نفقةُ العدَّةِ إن أَسلمَت قبلَه ولو لم يُسلم.

(وَإِنِ ارْتَدَّا) أي: الزَّوجان، (أَوِ) ارتدَّ (أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ؛ انْفَسَخَ) النِّكاحُ.

(وَ) إن ارتدَّا (٢) أو أحدُهما (بَعْدَهُ) أي: بعدَ الدُّخولِ؛ (وُقِفَ) الأمرُ (عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ)، فإن تاب مَنِ ارتدَّ قبلَ انقضائِها؛ فعَلى نكاحِهما، وإلّا تَبيَّنَّا فَسْخَه مُنذ ارتدَّ أحدُهما.


(١) قوله: (أي: نصف المهر) سقط من (ب).
(٢) في (د): ارتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>